____________________
(1) فائدة إذا خطب بعد الزوال للعيد جاز على ما يفهم من كلام الوافي وأبى ط وإذ ا نوى بالخطبة للعيد والجمعة معا أعاد خطبة الجمعة لأنه خلط الفرض بالنفل اه زهور ومثله في الغيث ولا يقال إنه يصح اختلاط الفرض بالنفل كما في الغسل من الجنابة والجمعة للفرق وهو ان الخطبة كالركعتين ولا يصح أن يفعل الركعتين لشيئين اه (*) وندب بعد الصلاة الحث على الصدقة ولا ينصرف المصلون حتى تنقضي الخطبة للنهي ومن فاتته الصلاة استمع وصلى اه بحر (*) وحد البعدية ما لم يتفرقوا (*) لا قبلها كما فعل مروان بن الحكم (2) ان صليت جماعة والا فلا اه ح أثمار وظاهر از خلافه ولو فردا ليعرفهم الواجب والمسنون (*) مسألة والخطب المشروعة سبع للعيدين والجمعة وأربع في الحج اه بحر الأولى لتعليم الاحرام والخروج إلى منى وعرفات ثم يوم عرفة لتعليم الإفاضة وتوابعها ثم في يوم النحر لتعليم النحر والرمي والرابعة يوم النفر بعد الظهر ليعرفهم من أراد التعجيل فله ذلك والثامنة وهي خطبة النكاح اه وقال في الهداية والخطب المشروعة ست الجمعة والعيدان واثنتان في الحج وخطبة النكاح اه ح هداية (3) وهل يشترط في صحة الندبية حضور العدد كالجمعة سل لا يشترط اه شامي وظاهر از يشترط ذلك لأنه لم يعده من وجوه المخالفة في خطبة الجمعة (*) يعنى صفة الواجب والمندوب إذ لا واجب فيهما (4) ستة (5) رسلا اه ح فتح (6) من العيدين قرز (7) وفى نسخة على ما هدانا (8) أجاز تأخيرها إلى آخر نهار الفطر لقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم حسن تعريفهم بذلك لتثبيت المتراخي ويعيد من عرف المخالفة فيما قد أخرجه وكذا المأثور في