إذا جاء اللاحق وقد فاته بعض الركوعات فقال صلى الله عليه وآله بالله * والسيد ح يداخله في حال القيام (1) فإن تعذر أتى به بعد تسليم الإمام وفي الشامل لصش إذا فات بعض الركوعات لم يعتد بهذه
الركعة التي فات بعض ركوعاتها فيأتي بركعة كاملة بعد التسليم قال مولانا عليه السلام والقياس أن يعزل صلاته إذا هوى الإمام (2) للسجود وقد ذكر الفقيه ع أيضا ان القياس ذلك وقيل ل يحتمل أن يجزيه (3) ولو نقص لأنه يوافق بعض ما روى فقد روى
ركعتين (4) من غير زيادة ركوع (5) وبركوعين (6) وثلاثة (7) وأربعة (8) وخمسة (9) قال مولانا عليه السلام وهذا صحيح إذا فعل ذلك ولا مذهب له أو
ظن أنه مذهبه (10) وأما إذا مذهبه بخلافه وهو يعلم ذلك فالقياس ما ذكرناه من العزل (و)
يصلى (كذلك) أي مثل هذه
الصلاة (لسائر الأفزاع (11) كالزلزلة والريح الشديدة وكل حادث عظيم (12) قال في الانتصار كالظلمة الشديدة (13) والريح الزعزع والبرق (14) المخالف للعادة والأمطار التي يخشى منها التلف (15) (أو) يصلي (
ركعتين (16) كركعتي النوافل (لها) أي للافزاع خاصة يعني أن المكلف عند حدوث شئ من هذه الافزاع غير الكسوفين مخير ان شاء صلى لأجله مثل
صلاة الكسوف وان شاء صلى
ركعتين كسائر النوافل * (تنبيه) * أما لو تعذرت
الصلاة لوجه من الوجوه أو كان الكسوف (17) في الوقت الذي
تكره الصلاة فيه اقتصر على الذكر لله تعالى والدعاء قال في الروضة (18) وقد روى عنه صلى الله عليه وآله أن أفضل ما يفعل قراءه
القرآن (وندب) للامام (19) إذا فرغ
____________________
(1) ولا تفسد عليه بمخالفة القيام (2) ولا يصح تداخله حال القيام إذ فيه مخالفة للامام (*) والقياس عند أن يرفع رأسه من الركوع ولهذا قال في الهداية عند التسميع (3) قيل هذا إذا دخل في الثانية مع الإمام وفعل في ثانيته كما فعل في الأولى لان خلاف ذلك يؤدي إلى خلاف الاجماع لأنه قدر ركع معه الركوعات وقد مذهبا له لأنه قد عمل به وقال المفتى كتغير الاجتهاد فلا فرق بين أن يدخل معه في الركعة الأولى أو في الثانية (4) ح والباقر (5) ك وس (6) حذيفة (7) أبو يوسف (8) ابن عباس الإمام ى (9) وستة وسبعة وثمانية رواه في تعليق الفقيه ع وتعليق الفقيه س (*) وهو مذهبنا (10) يعنى ولم يعلم الا بعد الفوات وقرز (11) وهذه مستحبة وتلك سنة وتصح جماعة وفرادى (*) حيث استمرت أو ترددت قرز (12) من جهة الله تعالى قرز (13) في النهار وقيل لا فرق (14) وتكره الإشارة إلى البرق بالإصبع لقوله صلى الله عليه وآله من أشار إلى برق قوم فقد ظلمهم (*) والرعد (15) أو الضرر قرز (16) فرادى اه هداية وقيل جماعة أو فرادى وهو ظاهر الأزهار ومثله في الحفيظ والمعيار (17) يعنى كسوف الشمس (18) لابن سليمان (19) أو غيره