صلى ثلاثا أم أربعا بنى على أنه قد صلى ثلاثا والذي لا يمكنه التحري هو الذي قد عرف من نفسه انه لا يفيده النظر في الامارات ظنا عن عروض الشك له وذلك يعرف بان يتحرى عند عروض الشك فلا يحصل له
ظن ويتفق له ذلك مرة بعد مرة (1) فإنه حينئذ يعرف من نفسه انه لا يمكنه التحري (و) اما حكم (من يمكنه) التحري في العادة الماضية وهو الذي يعلم أنه متى ما شك فتحرى حصل له بالتحري تغليب أحد الامرين شك فيهما (و) لكنه تغيرت عادته في هذه الحال بان (لم يفده) التحري (في) هذه (الحال ظنا) (2) فإنه (يعيد)
الصلاة أي يستأنفها (وأما) إذا كان الشك (في ركن) (3) من
أركان الصلاة كركوع أو قراءة (4) أو تكبيرة الافتتاح أو نية
الصلاة (فكالمبتلي (5) أي فإن حكم الشاك في الركن سواء كان مبتدى أو مبتلى حكم المبتلي بالشك إذا شك في ركعة على ما تقدم (6) قال م بالله (ويكره الخروج) من
الصلاة (فورا (7) لأجل الشك العارض إذا كان الشاك (ممن يمكنه) التحري) ولو كان مبتدى بل يتحرى وهذا من م بالله بنى على مذهبه لأنه لا يفرق بين المبتدي والمبتلي مع حصول
الظن بل يقول يعمل به المبتدي كالمبتلي فاما على المذهب فإنما يكره الخروج إذا كان مبتلى يمكنه التحري (8) فاما المبتدئ فيخرج ويستأنف (9) والذي لا يمكنه التحري يبنى على الأقل (10) * نعم * والكراهة كراهة حظر (11) إذا كان ذلك في
____________________
(1) فتثبت بمرتين وقرز (2) فإن اختلف حاله فتارة يفيد الظن وتارة وتارة لا يفيد فالعبرة بوقته الذي هو فيه فإذا لم يفده في الحال ظنا أعاد اه زهور وقرز (3) أو أكثر ما لم يبلغ حد الركعة (4) القراءة والتكبيرة ذكر (5) هذا في المبتدئ وأما المبتلى فالحكم ما تقدم سواء (*) ينظر في تكبيرة الجنازة هل تلحق بالركعة أو بالركن القياس يقتضى انها تلحق بالركعة وهو ظاهر المعيار في كتاب الجنائز (*) لأنه صار كالمبتلي لاشتراكهما في تعذر تأدية صلاتهما عن علم أو ظن اه بحر (6) وهو انه يعمل بظنه ان حصل والا أعاد الا أن يكون مبتلى لا يمكنه التحري بنى على الأقل اه بيان معنى وهذا إذا كان مبتدئا اه ولفظ البيان وفى حالها ان شك في ركن أو ذكر واجب عمل بظنه ان حصول له ظن وان لم يحصل له أعاد الصلاة الا حيث لا يمكنه التحري لكثرة شكه عمل بالأقل وبنى عليه اه بلفظه ينظر في قوله وهذا إذا كان مبتدئا لان المبتدئ إذا لم يحصل له ظن أعاد ذكر معناه في كب (7) أما لو خشي خروج الوقت ولم يقيد الصلاة بركعة فيكون عذرا فيخرج ولا كراهة بل يجب عليه الخروج اه مفتى (8) أو في ركن مطلقا (9) إذا شك في ركعة لا في ركن قرز (10) إذا كان مبتلى قرز (11) إذا كان فرضه التحري؟