وك أنهما إن كانا لأجل نقصان فقبل التسليم وإن كانا لزيادة فبعده (1) * القول الرابع قول ش في القديم أنه مخير وعندنا أنه لا وقت لهما (2) محدود بل يسجدهما (حيث ذكر (3) سواء كان في ذلك المصلى أو قد انتقل * قال على خليل وعن م بالله أنه
يسجد ما لم يقم من مصلاه أو يفعل ما ينافي
الصلاة وزاد ص بالله أو يدخل في
صلاة أخرى والذي في الإفادة عن م بالله أنه يعود إلى
سجود السهو وان دخل في الأدعية المروية إذا كان جالسا في مصلاة ثم بين عليه السلام أنه يفعل
السجود حيث ذكر (أداء) إذا كان
وقت الصلاة التي يجبرها به باقيا (أو قضاء (4) وذلك حيث قد خرج
وقت الصلاة المجبورة به * قيل ى ولا يجب قضاء
السجود الا (ان ترك) فعله قبل خروج الوقت (عمدا (5) لا إذا ترك سهوا أو
جهلا بوجوبه حتى خرج الوقت فإنه لا يلزمه قضاؤهما (قال عليه السلام) وهذا صحيح لأنه واجب مختلف فيه (وفروضهما) خمسة (6) (الأول) (النية للجبران) أي لجبران صلاته التي لحقها نقص لأجل زيادة أو نقصان أو نحوهما (7) فإن كان مؤتما (8) غير لا حق لزمته نية الائتمام فيهما ويلزم الإمام نية الإمامة فيهما (قال عليه السلام) لعل مرادهم انها لا تكمل
الجماعة فيهما الا بذلك كما قلنا في
صلاة الجماعة ولا وجه يقتضى تحتم الائتمام فيهما لأنهما كالفريضة المستقلة بعد الخروج من
الصلاة وعن بعض المذاكرين ان نية الإمام والمؤتم لا تجب اكتفاء بنية ذلك في
الصلاة * قيل ع وعلى قول م بالله لا تجزى النية للجبران بل للسهو وعلى قول ط ان تركه عمدا نوى للجبران لا للسهو وان تركه سهوا
____________________
(1) فلو اجتمع فقال في الكافي يسجد للزيادة بعده اه كب وقيل للنقص قبله اه زهور وقيل يخير (2) الأولى لامكان لهما (3) وندب أن يعود إلى مصلاه لفعله صلى الله عليه وآله انه صلى العصر خمسا فعاد إلى مصلاه وسجد (*) ولو في وقت كراهة (4) غالبا احتراز ممن سها في صلاة العيد والجمعة فإنه لا يجب قضاؤهما إذا خرج وقتهما اه حفيظ لئلا يزيد الفرع على أصله اه مفتى وقيل لا فرق ومثله عن الدواري (*) وإذا قيد الصلاة بركعة ثم خرج الوقت كان سجوده السهو قضاء وقيل أداء اه حثيث وسحولي فإن صادف الفراغ من الصلاة آخر الوقت هل يلزمه أن يقضى أم لا لعله أولى لأنه لم يتضيق عليه الأداء اه مفتى إلا أن يقال قد وجبت عند وجود سببه وان منع منه غيره اه مفتى وقرز (5) واستمر العلم إلى الخروج الوقت اه ح فتح قرز (6) السادس والسابع استقبال القبلة ونية الملكين (7) الفعل اليسير (8) ولا يصحان جماعة الا مع امام تلك الصلاة اه ع؟ لا على جهة الاستخلاف اه نهاية معنى وقيل لا فرق بل يصح مطلقا اه