____________________
(1) والصلاة (*) خلافا لأبي ح في النية والترتيب (2) خلاف الفريقين (3) خلاف ك وش وف (4) في تفصيلها لا في جملتها فهي قطعية اه تبصرة لأنه لم يخالف فيها الا نفات الأذكار وقد انقرض خلافهم اه صعيتري؟ يعنى آية فقط لان خلاف ح فيما زاد على آية اه (5) تكبيرة الافتتاح والتشهد (6) لان هذا كثير ما يعرض الشك فيه ولهذا قال لا يؤمن عود الشك فيها بخلاف ابعاض الوضوء القطعية فإنه يجب الإعادة كما مضى (*) في الركن أو في الركعة كالمبتلى اه صعيتري (7) لان كل ركن فيه بمنزلة صلاة كاملة والأشواط بمنزلة الركعة فكما لابد من اليقين في جملة الصلاة لابد من اليقين في الركن بل الطواف كالركعة والشوط كالركن والحج كالصلاة اه بحر معنى وقرز (8) وهل وقف أم لا وأما الوقت فيعمل بالظن كما يأتي (9) يعنى جميع الطواف لا أبعاضه فيعمل فيه بالظن قيل وان أخبره عدل عمل به لأنه يعمل به في العبادات (*) لا في سائر الطوافات فيكفي فيها الظن لأنها ظنية (10) ويدخلان تبعا للتسليم وقرز (11) حجتنا ما رواه ثوبان لكل سهو سجدتان بعد أن سلم وهذا نص فيما ذهبنا إليه (12) ومن جعلها قيل فلا يتشهد ولا يسلم لها (*) فرع فلو صلى الهدوي خلف ش والناصري وسجد الإمام قبل التسليم فالأقرب انه لا يسجد معه بل يقف حتى يسلم ويسلم معه وتصح صلاته ويسجد لسهو الإمام بعد تسليمه قرز يعنى تصح صلاتنا على قولنا ان الإمام حاكم وكذا إذا سجد الإمام الشافعي للتلاوة في حال الصلاة لم يسجد معه الهدوى بل ينتظر كما مر اه ن فلو سجد بطلت صلاته لأنه زيادة ركن عمدا قرره؟ وأما العكس فهل يسجد الشافعي قبل التسليم أو ينتظر فراغ امامه الهدوى سل