____________________
(1) لا يصلح له في حال اه ن؟ احتراز من الآخرتين فهو موضع يصلح للقراءة والتسبيح فإن قرأ فيهما أو سبح لم يفسد وان كثر لأنه مشروع فيهما لكن يلزم سجود السهو لأجل الذكر ينظر في هذا الاحتراز فلم يطابق ما أراد صاحب البيان؟ والمختار ان الحالة النادرة لا يعتد بها كحالة التعذر والمختار ما في البيان (2) ينظر في هذا لان القيام موضع للتكبير في حال وهو تكبيرة الاحرام في الركعة الأولى وقوله الله أكبر في تسبيح الركعتين الآخرتين اه يقال موضع التكبير غير موضع القراءة بدليل ايجابهم للطمأنينة بعد التكبيرة فلا اعتراض إذ هما ركنان مستقلان اه مفتى (3) قياسا على التسبيح (4) لابن سليمان (5) قياسا على الافعال (6) ح وش (7) تسبيحة (8) في المأخذ نظر لان ص بالله لم يجعل العشرين حدا للانتظار بل ذكرها للمبالغة للتحديد فقال إن الإمام ينتظر اللاحق ولو سبح عشرين تسبيحة اه كب لفظا والقياس انه يلحق بما تقدم في مفسدات الصلاة من أنه يعتبر الظن في القلة الكثرة اه مفتى (9) ولابد من التوالي والا لم يفسد اه فتح وحد التوالي أن لا يخلل بينهما قدر تسبيحة اه وقيل أن لا يتخلل ركن اه (*) وهل يكفي لفظ السلام عليكم ورحمة الله أم يكفي السلام أو السلام عليكم أو سلام مرتين فينظر اه ح لي المراد بالتسليم المشروع بكماله أما غيره فإن التفت نظر فإن كان كثيرا أفسد والا فلا اه شامي وقرره الشارح والتهامي وقرز (10) هو يشترط السهو والعمد عنده لا يفسد (11) ينظر ما فائدة هذا الكلام اللهم الا أن يكون مذهبه ان قصد التسليم مع عدم ظن التمام مفسد ولعله كذلك فيكون هذا خلاف مستقل اه ح هداية