____________________
(1) قوى مفتى واختاره الإمام القاسم في الاعتصام واحتج له بحجج كثيرة (2) بكمالها قيامها وقعودها وركوعها وسجودها (3) وسواء كان عروض هذا الشك في أول الوقت أو في آخره ولو خشي فوت الصلاة (*) وهو مخير ان شاء أتمها نفلا والا خرج منها واستأنفها اه ن الا أن يكون إماما أو خشي الفوات لم يستمر في صلاته لئلا تفسد صلاة المؤتمين به الا أن يمكنه أن يستخلف غيره بفعل بسير يتم بهم جاز له أن يأتم به قرز والمذهب انه لا يأتم الخليفة إذ قد بطلت صلاته وله أن يأتم به إذا أتمها نفلا (*) ما يقال في المبتدئ إذا التبس عليه فأتمها نفلا بناء منه على أنها غير صحيحة ثم تيقن الصحة هل تجزية أم لا سل قيل تصح إذ هي كالمشروط اه ع تهامي (*) والفرق بين الركعة الركن أن الشك في الركعة قليل فكان كالشك في جملة الصلاة بخلاف الشك في الركن فإنه كثير العروض اه زهور (*) لامكان اليقين اه هداية (4) مسألة والتحري فورا فإن أخره إلى الثانية بطلت إذ لا يبنى على الأقل حتى يصح خلاف الإمام ى وم بالله قالا وان لم يحصل له الظن في الحال بل في ركن آخر أيضا اه نجري وفى الكواكب ولو علم بعد فراغه من الصلاة وهو اطلاق التذكرة (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم ولم يدر ما صلى ثلاثا أو أربعا فينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتهما ويسلم ويسجد للسهو ويسلم اه أصول (*) ولا يسجد للسهو ذكره ص بالله (5) في الماضي (6) وقيل هو الذي يشك في أكثر صلاة اليوم والليلة اه تعليق الفقيه س فعلى هذا لابد أن يشك في ثلاث صلوات في كل يوم ويعمل في الرابعة والخامسة (*) بالظن وكذا في كل يوم يعيد في ثلاث صلوات ويتحرى؟ في الرابعة والخامسة (*) صوابه بخلافه ليدخل حيث استويا أو التبس اه مفتى وقرز (*) فعلى هذا يكون حاله الالتباس والاستواء في حد المبتلى (7) يعمل في الثالثة بالظن في كل صلاة اه تعليق الفقيه س (8) إذ لا يؤمن عود الشك ان استأنف وهذا المراد يقول القاسم من ابتلى بالشك فدواؤه والمرور عليه اه هداية (*) إذا كان مبتلى