____________________
(1) فلو تعمد ترك المسنون ونواه للسهو لم تجزه النية عند الجميع (2) ويكفى ادراك الإمام ساجدا إذا السجدة كالركوع وقيل يشترط أن يشاركه في حال الطمأنينة (3) ص بالله وح وك (4) ض جعفر (*) وقال محمد بن منصور صاحب جامع آل محمد انه التشهد الأخير (5) ولو سها قبل دخوله معه اه بيان مغنى قرز (*) مسألة ولا يجب (1) على المؤتم (2) أن يسأل هل سجد أمامه أم لا لكن إذا غلب في ظنه أنه سجد لزمه أن يسجد وقيل لا يجب وهو القوى اه مفتى (1) لان تحصيل الواجب ليجب لا يجب (2) وهل يجب على الغير أعلامه لا يبعد أن يجب عليه تنبيهه إذا عرف ان مذهبه وجوب ذلك والا فندب (*) وهل يجب الترتيب فيقدم سجود الإمام الأول فالأول ذكر في بعض الحواشي انه يجب وقد ذكره شرح ابن معوضة عن از وقرره بعض المشائخ وفى البحر لا يجب ومثله في البيان وهو ظاهر از وقواه عامر والهبل (*) فإن سها الإمام بعد خروج المؤتم قيل س يلزم السجود إذ النقص يلحق الكل ولا يقاس على هذا لو فسدت صلاة الإمام بعد أن خرج المؤتم إذ قد قالوا لا تفسد عليه ان عزل عند فساد صلاة الإمام وقيل تفسد ولفظ حاشية ويفرق بينهما ان سجود السهو لحق الصلاة نقص لسبب نقص صلاة الإمام ونقص صلاته حاصل باي سبب بعد خروج المؤتم أو قبله بخلاف الفساد فلا ينعطف كما لو فسدت على الإمام وعزل المؤتم؟ وذلك في نحو صلاة الخوف أو على قول م بالله في المسافر وكذا الخليفة المسبوق على المذهب (*) قال الفقيه ل فلو شرع في سجود نفسه ثم سجد أمامه لزمه أن يخرج ويسجد معه اه صعيتري فإن استمر لم يجزه الا على أحد احتمالي على خليل اه وان سجد لنفسه ثم سجد الإمام بعد فراغه من سجود نفسه لزمه إعادة سجود نفسه اه