____________________
(1) فائدة من شك هل نقص من المسنون أو زاد فقال صاحب المرشد يسجد للسهو وفى حواشي الإفادة ان شك في النقصان فقط وقال أبو مضر يسجد بنية مشروطة فإن قطع اثم وقال ص بالله يكره السجود الا لمن عرف انه سهى لأنه لم يشرع الا للسهو اه ن وأما لو شك هل اتى بالمسنون أم لا فإن ذلك يوجب سجود السهو ولا كلام ذكره الفقيه ع اه تكميل (*) قال في المعيار ولابد أن يكون في الزائد على ما هو من طبيعة الحيوان كرفع نظره؟ وتحريك أنملته لتعذر الاحتراز ولأنها ترك الهيئات إذ تسكين الأعضاء من الهيئات فلا توجب سجود السهو ولا السعال ولا العطاس فلا يوجب السجود اه ما تحريك الإصبع فيسجد للسهو وقرز (2) لان الجهر فعل متولد عن زيادة الاعتماد على مخارج الحروف فكان من باب الفعل اليسير بخلاف الاسرار حيث يسن الجهر فليس من باب الفعل اليسير بل ترك مسنون اه نجري ومثله في الغيث قال ومثل الجهر الاسرار حيث المسنون الجهر وذلك في الركعة الثانية إذا كان قد جهر في الأولى ونحو ذلك فهلا قلت ومنه الجهر والاسرار وحيث يسن تركهما قلت ليسا سيان لان الاسرار حيث يسن الجهر إنما هو ترك مسنون لا زيادة على المسنون فليس من الفعل اليسير بخلافة الجهر فإنه من فعل متولد عن زيادة اعتمادات على مخرج الحروف والأكوان فكان من باب الفعل اليسير فافهم هذه النكتة اه بلفظه (3) غالبا احترازا من التسليمتين فإنها تفسد وممن زاد ركعة أو ركنا لأجل متابعة الإمام بعد الفساد فيفسد (4) غالبا احتراز ممن زاد ركنا لأجل متابعة الإمام؟ والثالثة في السفر في السفينة فإنه يقصر لو خرجت من الميل وقد زاد ثالثة وممن ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار كما تقدم وقرز؟ نحو أن يقعد المؤتم مع امامه في غير موضع قعود له فإنها لا تفسد ولو قعد عمدا لوجوب المتابعة وقرز (5) كأن يقوم ويقعد قبل أن يستكمل القيام (*) لكن يسجد للسهو لأنه فعل يسير وقرز