____________________
(1) فائدة قال المهدى عليلم لا يجب سجود السهو على من رفع رأسه قبل امامه ومن رفع رأسه قبل امامه ينبغي أن لا يكبر للنقل قبل تكبيرة الإمام (2) بل أربعة (3) يقال القراءة حال القيام ركن فعلى والركوع بعده فعل كذلك فلا يستقيم المثال؟ ولعله يقال بل يستقيم وذلك حيث لم يقرء الإمام في الأولى والمؤتم قرأ فيها أو حيث شاركه في القدر الواجب من أول القيام ثم سبقه بالقراءة فتأمل (*) لو قال القراءة والقيام كان أولى وقد يشاركه في القيام وإنما السبق بالقراءة والركوع فلا اعتراض (4) وصورته ان يسبقه بالأول جميعه وبالواجب من الثاني اه كب معنى ولفظ ح لي والتقدم والتأخر بركنين فعليين هو أن يتقدم أو يتأخر بركن كامل والقدر الواجب من الثاني كأن يركع ويعتدل قبل أن يركع الإمام ونحو ذلك اه بلفظه قرز (5) قال في كب هذا إذا لم يدركه قائما قبل أن يركع فاما إذا أدركه ثم ركع المؤتم وأدركه الإمام معتدلا فإنها تصح صلاته ومثل ذلك في البيان ذكر ذلك في الشرح وادعى فيه الاجماع وظاهر الأزهار عدم الصحة في هذه الصورة واختاره لي (6) النقل عن شرح ض زيد فيما انه إذا سبق المؤتم الإمام بركنين فعليين فالمحقق ان كلام ح ض زيد أن يفوته في الركن الأول وواجب الثاني واما كلام الكتاب فهو وهم (7) ليس من السبق لأنه قد عزل فلا يحتاج إلى استثناء وإنما هو كالسبق في الصورة فقط اه املا شامي (8) وكذا المتنفل خلف المفترض وكذا من خشي خروج الوقت قبل أن يأتي بركعة أو كان متيمما وقرز (9) وهل يأتي مثله القنوت لو تأخر له ثم أدرك الإمام ساجدا سل لعله يفرق بين التشهد والقنوت بان التأخر للقنوت بعد الاشتراك في الاعتدال فهو كما لو قعد الإمام للتشهد ثم قام قبل المؤتم ولا كذلك التشهد حيث لم يقعد له الإمام فعلى هذا لا تفسد على المؤتم حيث تأخر للقنوت ثم لحق؟ الإمام في السجود