____________________
(1) هذا افراط (2) فإن قيل هذا فرع وهو مسنون فكيف يزيد الفرع على الأصل وهو سجود السهو والجواب ما أشار إليه الإمام الحسن بن علي بن داود عليلم حيث قال لا نسلم ان ذلك من باب الفرع والأصل ولا من باب البدل والمبدل بل يقول إن سجود السهو واجب دل الشرع على وجوبه والوجه في وجوبه الوجه في وجوب الواجب لان الاخلال في المندوب شرط في صيرورته واجبا كما أن السفر في كون القصر واجبا والإقامة شرط في وجوب التمام وهذا جواب حسن وقد أشار إلى مثل ذلك النجري في معياره اه من خط القاضي شمس الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال (*) (فرع) ومن كان يعتاد السجود للسهو احتياطا فهذا مبتدع وتزداد بدعيته إذا كان غيره يأتم به فيه اه بيان بلفظه (3) الداخلة فيها وقرز (4) والفرق بين المسنون والهيئات ان المسنونات أمور مستقلة وانها أفعال وأقوال والهيئات أمور إضافية لأنها مضافات أفعال وأقوال فوجب أن يسجد للمستقل دون الإضافي اه بستان معنى ولا يعلم؟ أحدا من جماهير العلماء يقول بوجوب شئ من الهيئات ولا أنه يوجب لتركها سجود سهو والله أعلم (*) هذا استثناء منقطع لان الهيئات غير داخلة في المسنون (5) أي المندوبة (6) لحصول النقص مع العمد كالسهو (7) وعندنا أنه إذا وجب السجود السهو فبالأولى العمد لأنه العلة في السجود للسهو النقص في الصلاة وإذا كان العلة النقص فبالأولى العمد وأما عند م بالله فلان الساهي مرفوع الجناح فكان أهلا اه لأنه شرع له تلافى ما فات عليه دون العامد فلذلك لم تشرع له الكفارة في الغموس وقتل العمد فبذلك علم بطلان قياس العامد على الساهي اه معيار (8) ويدخل في ذلك تكبيرات العيدين إذا ترك بعضها ففيه هذا التفصيل اه راوع (9) هذا قيد واقع (10) كأن يسبح في ثالثة الوتر (11) نية أو فعل فالنية حيث كان المتروك من غير الركعة الأخيرة والفعل حيث كان في الأخيرة وعن المتوكل على الله عللم ظاهر كلام أهل المذهب بل صريحة أنه لا يحتاج إلى النية للجبران والالغاء إذ أفعال الصلاة متوالية اه وعن الشامي لابد من نية الجبران لا مجرد الفعل فلا تجبر به اه (*) ولو سهوا وقرز