____________________
(1) فإن زال عذره قبل الاستخلاف وجب متابعة فإن كان الاستخلاف سل عن بعض المشايخ يجب عليهم الائتمام بالمستخلف لأنهم قد خرجوا عن الإمام الأول (2) قال في الغيث فلو استخلف بعض الجماعة شخصا وبعضهم شخصا آخر ما الحكم في ذلك الجواب أن حكمهما حكم امامين دعيا وسيأتي في السير ويحتمل ان يقال بل يصح حيث نوى بعضهم الائتمام بأحدهما والآخرون بالآخر اه ما لو ائتموا جميعهم لكل واحد منهما فسدت قرز (*) وعبارة الأثمار ولهم الاستخلاف ان لم يستخلف كما لو مات وعدل عن عبارة الاز لأنها توهم أن لهم الاستخلاف لو أراد أن يستخلف وليس كذلك وإنما يجوز لهم في موضعين حيث مات أو لم يستخلف قرز (*) في غير الجمعة اه بحر الأولى ان لهم الاستخلاف مطلقا على المذهب لخشية الفوت ولا يستخلف الا من يشهد الخطبة (*) وخليفة الإمام أولى من خليفتهم فإن صلوا خلف خليفتهم لم يصح لان الحق للامام وقد ذكر معناه في معيار النجري (3) في التسليم وتكبيرات العيد والاحرام والجنازة (4) في مذهبهما أو مذهب الإمام على القول أنه حاكم (5) فإذا قام المؤتم ثم تنبه الإمام قبل إن يركع وقبل إن يعزل عنه بقي مؤتما به وبعد العزل يخير بين أن ينوي الائتمام بالإمام أو يتم منفردا الا على قول ع فيجب الائتمام فإن كان قد ركع المؤتم قيل لا يصح فإن فسدت وهكذا إذا نسي الإمام سجدة فإن المؤتم يسجدها وإذا تنبه الإمام لها فعلى هذا التفصيل اه وقيل يجب عليه الرجوع ما لم يفعل ركنين ذكره الفقيه س ص بالله اه غيث وهذا هو المقرر في حواشي البيان (*) فلو أتم ته من غيره عزل فسدت ذكره م بالله اه غيث (*) ولو كان في حال التشهد الأخير فسلم من دون عزل فسدت ذكره م بالله وقال المفتى العزل عدم المتابعة اه ينظر (*) وهل يعزل على الفور أو ينتظر لعله يتنبه فتصح صلاته لا كلام ان المشروع الانتظار مع أنه مخير بين ان ينتظر الإمام