شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
يحيى عليه السلام وهو قول ح لأنه مأمور بالتخفيف (1) والقدر المشروع الذي له ان يعتاد ما شاء منه قد تقدم وقال بالله وص بالله أن يستحب ان ينتظره قال ص بالله حتى يبلغ تسبيحه عشرين (2) (وجماعة النساء (3) سواء كن عاريات أو كاسبات (و) جماعة الرجال (العراة) تخالفان جماعة من عداهم بأنها لا تجزئ الا حيث هم (صف (4) واحد ولا تصح صفوفا وقال ض زيد والأستاذ انها تصح جماعة النساء صفوفا كالرجال قيل ف فلو كان العراة في ظلمة جاز أن يكونوا صفوفا (5) * قال مولانا عليه السلام * وكذا لو كانوا عميانا (6) (وإمامهم (7) يقف في (وسط (8) الصف والمأمومون من يمين وشمال ولا يتلاصق العراة فإن تلاصقوا بطلت صلاتهم (9) قيل ل ومن أجاز جماعة النساء صفوفا أجاز تقدم الإمامة (فصل) (ولا تفسد) الصلاة (على مؤتم) حيث (فسدت على إمامه بأي وجه) من جنون أو لحن أو فعل أو أحدث (10) سهوا كان أم عمدا لكن ذلك (إن عزل) المؤتم صلاته (فورا) (11)
____________________
ظهره وهو طفل فأطال السجود حتى نزل وقال أطلنا السجود ليقضي وطره وكره ان يزعجه فدل على أن الانتظار لا يفسد بل يكون الأولى اه‍ قلنا فلو أنتظر على القول الأول اعتبر الفعل الكثير وعدمه ذكره مولانا عليلم حين سألته اه‍ نجري (1) ويمكن أن يقال مأمور بالتخفيف في غير الانتظار (2) قوي ومثل معناه في البيان (3) ولو مع الرجال اه‍ ح لي وقيل اما مع الرجال ولو صفوفا ولفظ البيان وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل (*) والخناثى على ما ذكر الأمير ح والمختار خلافه اه‍ لمع وهو انه تصح صلاة الخناثي صفوفا حيث إمامهم رجل ولا تصح حيث الإمام خنثى سواء أمت برجل أو بخنثى أو بامرأة كما صرح به في البحر والبيان ولفظ البيان مسألة ولا تصح إمامة المرأة بالرجل ولا الخنثى مطلقا اه‍ يعني لا برجل الجواز انه امرأة ولا بامرأة لجواز انه رجل ولا بخنثى تغليبا الجانب الحظر اه‍ بستان (4) فإن لم يسعه الصف صلوا ثانيا وغضوا أبصارهم ذكره في الانتصار اه‍ بيان بلفظه قرز (5) ويقدم امامهم وجوبا قرز (6) أو غاضين أبصارهم (7) لفظ الإمام يدخل فيه المذكر والمؤنث ولذا لم يدخل فيه تاء التأنيث اه‍ ح هداية (8) في الرجال العراة ندبا والا فلو وقفوا يمينا وشمالا صحت صلاتهم لا النساء فيجب ولا يشترط أن تساوي من على يمينها وشمالها بل ولو وقفن في أحدهما أكثر اه‍ وابل قرز (*) فإن كثرن؟ ففي كل صف إمامه (9) وقال عبد الله الدواري فإن تلاصق العراة أو نظر بعضهم بعضا أتموا؟ ولم تبطل الا أن يكون لمس العورة بحركته في الصلاة فإنها تفسد إذ يكون بذلك معصية والطاعة والمعصية لا يجتمعان اه‍ والمختار عدم الفرق إذ لم يعدوه من المفسدات اه‍ سيدنا حسن رحمه الله (10) ويخرج آخذا بأنفه ليوهم انه رعف وإنما أمر بذلك ليوهم القوم انه رعاف وذلك نوع من الأدب في ستر العورة وخفاء القبيح والتورية بالأحسن ولا يدخل في باب الكذب وإنما هو من باب التجمل والحياء من الناس اه‍ هداية مثله في النهاية في مادة أنف (11) وحد الفور أن لا يتابعه في ركن فإن تابعه فسدت ولو جاهلا إذ هو عاقد صلاته بصلاة الإمام فلا يكون الجهل عذرا فلو بقي على نية الائتمام من دون إرادة حتى تبعه في فعل بل اتفق وقت فعلهما وسهى عن نية العزل نحو ان
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست