____________________
كان في حال السجود ولم يأتوا بالواجب منه تقدم الخليفة؟ وسجد بهم فإن كان قد فعلوا السجود عفى لهم عن الاعتدال منفردين ثم يتقدم الخليفة وقيل إنه يتقدم ويسجد ثم يعتدلون جميعا ويعفى عن زيادة السجود وإن كان قد فعل الإمام الواجب من السجود دونهم أو العكس تقدم الخليفة وسجد ثم يعتدلون جميعا اه بيان قال سيدنا وفيما ذكروه ضعف لأنه زاد ركنا في الصلاة اه دواري؟ وفي الغيث ينوي الإمام الإمامة والمؤتم الائتمام في حال السجود ويتقدم عند اعتدالهم ويكون ذلك عذرا في الاصطفاف للضرورة (1) لوجوب الموالاة في الصلاة (2) وفيه نظر إذ لا وجه للاختصاص بهذا القدر (3) ينظر لو تاب الفاسق حال جذب المستخلف له سل الأقرب الصحة لأنه لو تقدم على هذا الحال من أول الأمر صحت الصلاة خلفه (*) وأما لو استخلف الإمام وجب عليهم المتابعة فإذا لم يأتموا به بطلت صلاتهم بخلاف ما إذا استخلف غير الإمام فلا يجب اه ع لي قرز (*) والمختار أن الخليفة يقعد لتشهد الإمام التشهد الأوسط ان لم يكن موضع قعود له قيل ع وجوبا وقيل استحبابا وأما تشهد نفسه الأوسط فلا يعقد له فإن قعد له بطلت صلاته كما لو قعد له وهو خلف الإمام ذكره الفقيه ع وقيل بل يقعد اه تكميل (4) المراد نووا (5) بناء على أن الإمام الأول متوضئ (6) هذا حيث الأول مسافرا وأما إذا كان مقيما صحت المسافر إذ لا يدخل معه الا في الركعتين الآخرتين أو كان مقيما وفسدت صلاته في الثانية وخلفه من النوعين واستخلف مؤتما من المقيمين وقد كان فإنه الإمام بركعة أو ركعتين ووجهه أنه يوصف انه صلى المسافر مع المقيم في الأولتين (7) لأنه يمكنه تقديم أكمل (8) قلنا لا يصلح للابتداء لأنه صلى ناقص بكامل اه مفتي (9) أي يشترط (10) ان علموا لا ان جهلوا فساد صلاة الإمام والاستخلاف صحت صلاتهم ان استمر الجهل إلى آخر الوقت قرز (11) يؤخذ من هنا صحة توسط النية (*) صوابه فالخليفة يبتدئ والمؤتمون يجددون كما في شرح الفتح (12) فإن خشي خروج الوقت بتسليمهم عزل صلاته اه شكايدي ولعله حيث لم يقيدها بركعة اه حيث هو متوضئ فلو فسدت على الخليفة المسبوق لم ينعطف الفساد