شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
الذي قد سبقه المؤتمون ببعض الصلاة مع الإمام الأول فإذا قعد للتشهد الأخير انتظر قاعدا (1) (تسليمهم (2) فإذا سلموا قام لاتمام صلاته (3) فإن قام قبل تسليمهم (4) بطلت صلاته (الا أن ينتظروا (5) تسليمه) يعنى الجماعة إذا تشهدوا ثم لم يسلموا انتظارا لاتمامه لصلاته ليكون تسليمهم جميعا (6) فإنه حينئذ يجوز له القيام قبل تسليمهم إذا عرف انهم منتظرون فإن لم ينتظروا تسليمه فقيل مد في بطلان صلاتهم نظروا قال المهدى أحمد بن الحسين بل تبطل صلاتهم (7) (تنبيه) قال في منهج ابن معرف فإن لم يعلم المتقدم كم صلى الإمام الأول قدم غيره ذكره القاسم عليه السلام وكذا إذا قدم متنفلا (8) (ولا نفسد) الصلاة (عليه) أي على الإمام (بنحو إقعاد (9) لعارض (مأيوس) أي لا يرجو زواله (10) قبل خروج وقت تلك الصلاة التي هو فيها (فيبنى على ما قد مضى منها ويتمها (11) (و) المؤتمون (يعزلون (12)
____________________
عليهم لأنهم لم يتابعوه في ركن بعد الفساد وهو يؤخذ من قوله ولا تفسد على مؤتم فسدت على امامه (*) قال في البستان ويكون قدر التشهد الأخير فإن سلموا والا قام (1) لكن لا يقعد الا لمن كان يقعد له الإمام الأول فلو دخل مع الإمام في الركعة الأولى طائفة وفى الثانية طائفة وفى الثالثة طائفة وفي الرابعة طائفة واستخلف الإمام ممن دخل في الرابعة لزمه أن يقعد لتسليم الطائفة الأولى عند الفقيه ع لا من بعدهم بل من أتم صلاته عزل وقيل بل ينتظر للجميع وهو المقرر اه‍ مرغم (2) وأما القنوت فإنه يقنت بهم والصحيح انه يقف لقنوتهم قائما وهم يقنتون لأنفسهم كما أنه يقف لتشهدهم هذا هو المقرر قرز قوله يقف لقنوتهم وهل يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع جهر له ينظر وإذا قلنا لا يجهر فما يقال لو كان المستخلف مسافرا وكان الإمام الأول في ثالثة الرباعية الجهرية ففي أي محل يأتي بالواجب جهرا ينظر قلت الأقرب والله أعلم أنه يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع جهره لأنه لا يجب مراعاتهم في الأذكار كمن صلى الظهر خلف من صلى الجمعة اه‍ غاية (3) يقال إذا قام الخليفة المسبوق لاتمام صلاته هل يصح ان يدخل معه داخل في بقية صلاته للاتمام به قلت الظاهر الصحة لأنه حاكم في حالتين اه‍ غاية؟
(4) عمدا لا سهوا فيعود إليهم (5) بقي النظر لو قد سلم بعض وانتظر بعض ماذا يجب يحتمل ان يقال أن ظاهر اطلاق الأزهار يقتضي وجوب انتظار الجميع ويحتمل ان يقال يقوم وينتظر الباقون وهو مفهوم القيدين جميعا اه‍ مفتى (6) فلو ظن أنهم انتظروه فقام فانكشف انهم لم ينتظروه هل تفسد أم لا لعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء فتفسد وقيل هو متعبد بظنه فلا يفسد قرز (7) إذ قد نووا الانتظار والا فلا وجه للفساد قرز (8) وهذا بناء على أنهم لم ينووا الائتمام بالمتنفل والجاهل والا بطلت عليهم بنفس الائتمام (9) ومن هو على صفته قرز (10) فإن كان يرجى زواله فسدت ولا يقال ينتظر للخروج لأنه يجرى مجرى الفعل اه‍ غيث (11) منفردا ولا يأتم ولا يؤم الا بمثله (12) الا من هو على حالته قرز
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست