____________________
(1) والفرق بين الحالين انه إذا ارتفع الإمام فوق القامة كان المؤتمون غير مواجهين بخلاف ما إذا كان المرتفع هو المؤتم فإنه متوجه إلى الإمام ولو كثر ارتفاعه اه (2) وأشار المؤلف أيده الله إلى ضعف صحة جماعة الخناثى إذ تجويز كونهم إناث أو بعضهم حاصل وهو يقتضي الفساد لأنا ان قدرنا انهم إناث فقد وقفوا صفوفا وكذا ذكور وإناث وقد ذكره في الزوايد قال ولاحظ لهن في الجماعة اه وقيل بل صحة إذ هي حالة ضرورية وهي ادراك فضيلة الجماعة ولا يتلاصق الخناثى اه زر قرز (3) صف واحد اه فتح (4) الذكور (*) وعلى القول بأن الصبي لا يسد الجناح لابد أن يكون بين صفوف البالغين قامه فما دون في غير المسجد اه ري وقرز (5) هذا يستقيم في صبيان الرجال وأما البنات فطرف الصف حق النساء ولعل الخناثي مثلهن اه ع ولعل كلام الشرح والاز مبنى على القول بصحة جماعة النساء صفوفا قرز (6) وكذا الخناثي (7) وكذا المكلف لو تخلل صفوف النساء أو الخناثي أو الخناثي صفوف الرجال أو النساء أو المرأة صفوف الخناثي فتفسد الصلاة بذلك اه ب وهد قرز (8) ولو متنفلة اه ص وح لي (*) لا فرق ولو صلاتها نافلة معهم جماعة قرز (9) وهل يشترط علمها أو ولو كانت جاهلة سئل قال شيخنا القياس مع علمها تعيد؟
مطلقا في الوقت وبعده وإذا استمر الجهل حتى خرج الوقت فلا إعادة وفي الوقت تعيد اه تي؟ قرره الذي قرر انها إذا جهلت حال الصلاة فلا إعادة عليها لهم اه عن سيدنا زيد (*) ف وهو يقال إذا كانت لا تنعقد صلاتها من الابتداء فهي كلو تخللت غير مصلية فلا يفسد على غيرها قال في الرياض وهذا الاشكال كان السيد الهادي يذكره وقال الهاجري بصفة المؤتمة والمشبه؟ مجرى المشبه به اه
مطلقا في الوقت وبعده وإذا استمر الجهل حتى خرج الوقت فلا إعادة وفي الوقت تعيد اه تي؟ قرره الذي قرر انها إذا جهلت حال الصلاة فلا إعادة عليها لهم اه عن سيدنا زيد (*) ف وهو يقال إذا كانت لا تنعقد صلاتها من الابتداء فهي كلو تخللت غير مصلية فلا يفسد على غيرها قال في الرياض وهذا الاشكال كان السيد الهادي يذكره وقال الهاجري بصفة المؤتمة والمشبه؟ مجرى المشبه به اه