____________________
(1) ولا تصح إمامة الخنثى مطلقا اه غ يعنى لا يؤم رجلا ولا امرأة ولا خنثى ولا العكس ترجيحا للحظر اه ب معنى قرز لقوله صللم لا تؤم امرأة رجلا ولو فعلوا ثم تبين انه ذكر ففي صحتها وجهان رجح الإمام ي الصحة ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء اه كب لفظا ومثله في البحر قرز (مسألة) ولا يصح أن يصلى رجل صلاة في منزل معه فيه امرأة أجنبية ذكره الفقيه ع اه ن لقوله صللم لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشيطان اه ن (2) لما روى عن النبي صللم انه دخل على أم سلمة ونساء يصلين منفردات فقال الا أممتهن يا أم سلمة فقالت أو يصح ذلك يا رسول الله قال نعم تقفي وسطهن وهن عن يمينك وعن يسارك لا خلفك ولا امامك اه ص (3) لكن يقال لو فسدت على الرجل هل يفسد عليها وعلى الإمام القياس انه إذا اتفق العزل أي عزل المرأة عقيب الفساد فلا فساد والا فسدت عليها ولا تفسد على الإمام لأنه غير عاص بالنية في الابتداء الا بتحديد النية فتفسد عليه قرز وقيل تفسد على المرأة لان الرجل شرط في انعقاد صلاتها اه تي (4) يعني في سمت الإمام ان لم يكن قد تقدمها صف ساءته كما سيأتي وهو ظاهر الأحكام قلت ظاهر الاز ان ذلك في الاثنين فيتحقق اه تى (5) التي تصلى جماعة اه ص في منزلة لا في المسجد اه أحكام وخص النوافل لأنها نفعل في البيوت (6) واختاره المفتي لنفسه لفعله صللم حيث أم بخديجة (7) وزوجاته وأمهاته (8) لقوله صللم لا تختلفوا على امامكم وذلك يؤدي إلى الاختلاف بالخروج قبله (*) ولا في الواسطتين قرز