____________________
ذكر في الغيث ان المؤتم بالنظر إلى من بعده لا من قبله فتفسد إذا قصد اعلامهم بالفتح على الإمام اه ع (1) قال بعض أئمتنا فلو زاد على المحتاج إليه أو فعله؟ أو أعلم بعض المؤتمين إلى موضع صغير لا يحتاج فيه إلى اعلام فصلاة المعلم صحيحة لجواز غفلة غافل لو لم يجهر المعلم اه تك واختاره ابن راوع في شرحه على الأثمار وعن الإمام المهدى المطهر بن محمد بن سليمان انها تفسد لأنه لم يؤذن له بذلك (2) قلنا التشريك في العبادة مبطل كلو وهب لله وللعوض فللعوض اه ب (3) يعنى يغير؟ القرآن (*) اعلم أن القنوت بالقرآن إذا قصد به الدعاء لم يفسد كنت أقوله نظرا فوجدته منصوصا عليه في الجواهر والدرر المنتزعة من شرح أبى مضر (1) فإن قيل إن الهادي منع من الدعاء في الصلاة قلنا مراده ع عليلم الدعاء الذي من غير القرآن لأنه كلام الرسول صللم يقول إن هذه صلاتنا لا يصح فيها شئ من كلام الناس والقرآن كلام الله لا كلام الناس ثم أن الله تعالى أعلم عباده كيف يدعون دليله الدعاء الذي في القرآن كذا نقل من حاشية تعليق الصعيتري (1) قال في ح أبي مضر عن الهادي ان القرآن لا يفسد الصلاة ولو قصد به الدعاء وقد توهم ان الهادي يمنع من ذلك وهو وهم اه تعليق زيادات (4) أو طفل خشي ترد به اه وابل قرز (*) محترم حيث غلب على ظنه أنه ينقذه والا لم تفسد قرز (*) وضابطه كل (1) حيوان لم يمكنه التخلص ولا يمكن مالكه انقاذه وكان مما لا يهدر ولا رخص فيه الاجماع فإن كان يمكنه التخلص أو كان مالكه حاضرا يمكنه انقاذه (2) أو كان مما يهدر شرعا أو وقع الاجماع في التسامح بانقاذه كالذباب والذر والديدان الصغار ونحوها لم يجب انقاذه لأجل الاجماع لا لجواز قتله فلا يجوز لاحترامه اه وقواه المفتى (1) وفي ح لي ما أمرنا بحفظه ونهينا عن قتله قرز (2) وأنقذه لا لو امتنع من إنقاذه فامتناعه منكر فيجب الخروج وأمر مالكه من باب النهى عن المنكر قرز (5) ولو انتهى حال الغريق إلى السلامة لأنه قد وجب عليه واستمراره على ذلك معصية وهو ظاهر الاز اه وعن مى إذا توجه عليه انقاذه فأنقذه غيره اعتبر الانتهاء اه