____________________
المفترض خلف المتنفل جاز أن يصلي القاضي خلف المؤدي لاشتراك الصلاتين في كونهما واجبتين قلنا لعل معاذا صلى الأولى نافلة وبأصحابه الفريضة ولا حجة في ذلك اه ان (1) بل يسن لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم نام في الوادي ويوم الخندق وقضاء الصلاتين جماعة اه ولو من أيام متفرقة وقيل من يوم واحد ذكره الفقيه على (2) وإذا غلب في ظنه صدق ما قاله صاحبه في القبلة أو في الطهارة أو في الوقت جاز له أن يدخل معه ولو قد أرى أي الإمام بعض الصلاة وأما إذا دخل بعيش؟ ما ظن دخول الوقت أو بعد ما انحراف الإمام إلى جبهته فإنه يكون على الخلاف هل الإمام حاكم أم لا ذكره في كب والغيث وفي تعليق الدواري الأولى انه لا يصح من المؤتم الائتمام به إذا انحراف أو دخل الوقت لان أول صلاته باطلة ولم يقل فيها بالجواز قائل وقواه في السلوك اه تك وقال السيد احمد الشامي المختار الصحة إذ كل واحد متعبد بظنه وكل مجتهد مصيب قرز (3) الصواب في المثال أن يقال أن تقع نجاسة في أحد ثلاثة أمواه والنبس؟ الطاهر ثم توضأ كل واحد بما ظنه طاهر فإنه لا يؤم أحدهم صاحبه وأما مثال الشرح فهو كالاختلاف في المذهب فيصح أن يؤم كل واحد منهما صاحبه ذكره في شرح الأثمار وقرز از وشرحه (4) مع اتفاق المذهب (5) كالمني في قول ش ووضع اليد على اليد (*) بمذهب المؤتم فإن كان عنده انه حاكم أجزى والا لم يجز اه وشلى (6) ط وع والإمام ي والغزالي والشيح احمد الرصاص (7) ووجهه ذلك أن الجماعة مشروعة كما يترافع إلى الحاكم فصار الإمام كالحاكم المخالف في المذهب ولان القول بعدم صحة ذلك يلزم منه تعطيل الجماعة لسعة الخلاف اه تك (*) بشرط ان يفعل ما ترك ويترك ما فعل ولا يستعمل ما يستعمل الإمام اه قيل وله أن يسجد معه سجود لتلاوة كما يقعد معه في غير موضع قعوده اه ص وقيل لا يسجد بل ينتظر في الفرض ويجوز في النفل قال والفرق بين التحري واختلاف المذهب ان التحري مستند إلى امارة عقلية فأشبه الاختلاف في القبلة والاختلاف في المذهب يستند إلى امارة شرعية وكل مجتهد فيها مصيب اه غ ولهذا كان الصحيح ما في الكتاب في غير الحالات الإحدى عشر اه لي (*) لان لو قلنا بخلاف هذا أدى إلى أن يمتنع الناس أن لا يؤم بعضهم بعضا في كثير من الصور والامتناع من مساجدهم ولم يظهر ذلك من الصحابة مع ظهور الاختلاف اه زر