شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
فلا خلاف في ذلك في حقه وأما الإمام في ذلك ثلاثة أقوال (الأول) ما ذكره القاسم ومحمد ابن يحيى وخرجه ط الهادي ان نية الإمام شرط حتى روي في الكافي عن المرتضى انه إذا نوي أن يؤم بقوم بأعيانهم لا يصح أن يؤم غيرهم (1) (القول الثاني) للم بالله (2) وهو الصحيح من مذهب ش وهو قول ص بالله أنى ذلك لا يجب (3) (القول الثالث) ذكره في شرح الإبانة للناصر والقاسمية ان المرأة لا تدخل الا بنية من الإمام (وا) ن (لا) ينوى الإمام الإمامة ولا المؤتم الائتمام (بطلت (4) الجماعة لا الصلاة على أيهما وذلك حيث يتفق ركوعهما وسجودهما من دون انتظار واتباع (أو بطلت (الصلاة على المؤتم (5) فحسب حيث ينوى الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة (فإن نويا (6) الإمامة) أي نوى كل واحد مهما انه إمام للآخر (صحت) الصلاة (فرادى (7) لان كل واحد منهما لم يعلق صلاته بصلاة الغير فتلغوا نية (8) الإمامة * قال في الشرح كما لو نوي المنفرد انه يؤم (9) (و) ان نوى كل واحد منهما (الائتمام) بصاحبه (بطلت) صلاتهما أما عند الهدوية فلان كل واحد منهما علق صلاته بمن لا تصح إمامته وأما عند م بالله * فقيل لا تصح أيضا عنده لان كل واحد
____________________
(1) قلنا نعم وان سمي معينا ولفظ حاشية المختار انه يومهم وغيرهم لان نية الإمامة قد حصلت (2) حجتهم لأنه غير معلق صحة صلاته بصلاة غيره ولحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ووقف يصلى فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره فأخذ بيدي وأقامني عن يمينه والظاهر أنه لم ينو الإمامة قال في الانتصار أفاد هذا الحديث عشرين حكما (*) ولا يصر؟ تقديم نية المؤتم على الإمام لأنها من أفعال القلوب اه‍ ص قرز (*) لكن يقال على قول م بالله هل تكون صلاة الإمام جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها وجهان أصحهما انه ينال بها فضيلة الجماعة اه‍ روضة لان الإمام إنما يكون إماما بالمتابعة سواء نوى أم لا اه‍ ان (3) (فائدة) ولو صلى منفردا ثم ائتم به غيره صح على القول الثاني لا على القول الأول فلو نوى الإمامة في حال الصلاة قيل ح لا تصح وقال ض عبد الله الدواري انها تصح لضرورة كما في المستخلف على ما سيأتي وهو قوى اه‍ زر ون (4) أي لم تنعقد (5) لأنه علق صلاته بمن لا تصح الصلاة خلفه لأجل النية (فائدة) لو نوى أن يأتم بإحدى اثنين على التخيير لم تصح الجماعة قال عليلم والأقرب انها تصح فرادى لان التخيير في النية يصيرها كلا نية (1) اه‍ رى فإن تابع أحدهما فكما في مجرد الاتباع اه‍ غ معني وعن الهبل لا تصح جماعة ولا فرادي لأنه لم يجزيه بالنية (1) ولفظ البيان مسألة ومن نوى الائتمام بإحدى رجلين لا بعينه الخ (6) يعني حيث هما جاهلين لمقام الإمام ذكره في الكافي أو كان مذهبها جواز؟ وقوف؟ المؤتم على اليسار أو كان وقوفهما على تلك الصفة لعذر وكذا إذا علم الموقف فإنها تصح صلاتهما يعنى فرادى قرز (7) وإذا طرأ الشك على أحدهما في صلاته هل هو امام بصاحبه أم مؤتم بطلت صلاته لعدم تيقن النية وفيه نظر ووجهه ان الصلاة معقودة على الصحة فلا وجه للبطلان بالشك كما سيأتي اه‍ مرغم أما بعد الفراغ فكما ذكروا ما في حال الصلاة فلا نظر لتعذر المضي فيعزل ذكره في حاشية القدوري؟ (8) لا تلغوا بالنظر إلى اللاحق (9) وقد نصوا على أنه ينبغي لمن يعتاد أن يصلي إماما أن ينوي الإمامة ولو كان وحده لجواز أن يلحق اللاحق اه‍
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست