____________________
(1) قلنا نعم وان سمي معينا ولفظ حاشية المختار انه يومهم وغيرهم لان نية الإمامة قد حصلت (2) حجتهم لأنه غير معلق صحة صلاته بصلاة غيره ولحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ووقف يصلى فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره فأخذ بيدي وأقامني عن يمينه والظاهر أنه لم ينو الإمامة قال في الانتصار أفاد هذا الحديث عشرين حكما (*) ولا يصر؟ تقديم نية المؤتم على الإمام لأنها من أفعال القلوب اه ص قرز (*) لكن يقال على قول م بالله هل تكون صلاة الإمام جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها وجهان أصحهما انه ينال بها فضيلة الجماعة اه روضة لان الإمام إنما يكون إماما بالمتابعة سواء نوى أم لا اه ان (3) (فائدة) ولو صلى منفردا ثم ائتم به غيره صح على القول الثاني لا على القول الأول فلو نوى الإمامة في حال الصلاة قيل ح لا تصح وقال ض عبد الله الدواري انها تصح لضرورة كما في المستخلف على ما سيأتي وهو قوى اه زر ون (4) أي لم تنعقد (5) لأنه علق صلاته بمن لا تصح الصلاة خلفه لأجل النية (فائدة) لو نوى أن يأتم بإحدى اثنين على التخيير لم تصح الجماعة قال عليلم والأقرب انها تصح فرادى لان التخيير في النية يصيرها كلا نية (1) اه رى فإن تابع أحدهما فكما في مجرد الاتباع اه غ معني وعن الهبل لا تصح جماعة ولا فرادي لأنه لم يجزيه بالنية (1) ولفظ البيان مسألة ومن نوى الائتمام بإحدى رجلين لا بعينه الخ (6) يعني حيث هما جاهلين لمقام الإمام ذكره في الكافي أو كان مذهبها جواز؟ وقوف؟ المؤتم على اليسار أو كان وقوفهما على تلك الصفة لعذر وكذا إذا علم الموقف فإنها تصح صلاتهما يعنى فرادى قرز (7) وإذا طرأ الشك على أحدهما في صلاته هل هو امام بصاحبه أم مؤتم بطلت صلاته لعدم تيقن النية وفيه نظر ووجهه ان الصلاة معقودة على الصحة فلا وجه للبطلان بالشك كما سيأتي اه مرغم أما بعد الفراغ فكما ذكروا ما في حال الصلاة فلا نظر لتعذر المضي فيعزل ذكره في حاشية القدوري؟ (8) لا تلغوا بالنظر إلى اللاحق (9) وقد نصوا على أنه ينبغي لمن يعتاد أن يصلي إماما أن ينوي الإمامة ولو كان وحده لجواز أن يلحق اللاحق اه