____________________
(1) وله ان يصلى نفلا في الركعتين الأولتين اه غ ون وبحر وقيل لا اه ضياء ذوي الابصار لفظ البيان قلنا فإن صلى معه في الأولتين نفلا وفى الآخرتين فرضا صح الكل ويجوز للمتنفل الخروج قبل الإمام في الرباعية وغيرها ولفظ البيان الحال الثالث ان يخالف المؤتم أمامه بالتقدم عليه إلى أن قال وفى المتنفل خلف الإمام اه (2) يعني في الآخرتين لاختلاف العدد وقيل لا في الأولتين ولا في الآخرتين لان العلة اختلافهم في عدد الفرض (3) لان الفرض واحد ولا يضر العدد ولأنه يخرج قبل الإمام فأشبه اللاحق وكمن صلى الظهر خلف المجمع (4) فلو فسدت على الإمام بعد ذلك هل يجب على المسافر إعادة صلاته أم لا سل ذكر الإمام المهدي في جوابه انها تجب الإعادة قال لان قد بطلت صلاة الإمام فينعطف الفساد (1) على المؤتم ويأتي مثله في صلاة الجنائز (2) والخوف ولو قيل لا تفسد بل يتم منفردا لم يبعد ولعله يؤخذ من قوله في الاز الا في مفسد فيعزل ومن قوله ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه ان عزل فورا اه مي كلام الشامي فيه وهم كما لا يخفق لان الكلام حيث صلى المسافر مع المقيم في الأولتين ثم بعد كمال صلاة المسافر فسدت على الإمام فهل ينعطف الفساد أم لا وأما العزل الذي ذكر الشامي فلا يتصور إذ قد فرغ المؤتم من صلاته ولا عزل بعد الفراغ فتأمل اه من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني (1) وللقاضي عبد الله الدواري احتمالان أحدهما ينعطف الثاني لا ينعطف على القول لأنه خرج قبل بطلان صلاة الإمام وبطلان صلاة الإمام لا تبطل صلاته مثلما لو أحدث الإمام قبل خروجه وعزل المؤتم اه ج (2) أما في الجنائز فقد تفسد (5) قال زيد بن علي وح وجهه قوله صللم إنما جعل الإمام ليؤتم به الخبر ومن الائتمام ان يفعل كفعله قاله في المنهاج الحلبي؟ (6) قيل الإمام وقيل المؤتم لان الضمير يعود إليه وقيل عليهما اه (7) هكذا في الزهور وفى الرواية عن زيد بن علي نظر والدي في التقرير عنه انه ليس بحاكم وفي الشرح ذكر التعليل هذا لا ح ولم يذكر فيه زيد فالتعليل بان الإمام حاكم لا ح وأما زيد فلوجوب المتابعة اه كب (8) يعني على الإمام فقط ومطلقا على قول ن وش (9) الا النبي صلى الله عليه وآله فمن خصائصه صحة صلاة المفترض خلفه ولو كان متنفلا اه ح خمسمائة (10) نفلا لا سبب له اه