____________________
(1) لقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة رجل أم قوما وهم له كارهون وفي حديث آخر لعن الله رجلا أم قوما وهم له كارهون قيل ي وكلام أصحابنا يدل انها لا تصح ذكره ص بالله اه ان (2) والمراد بالصلحاء غير المخلين بما وجب من علم وعمل ولا يقدمون على قبيح يقدح في العدالة وان لم يكونوا علماء اه ج (3) فيها (4) وجودا كمل (5) لا يخرجه عن حد العدالة قرز (6) وإذا حضر المؤتمون قبل الإمام انتظروا لا إذا حضر الإمام مع بعض المؤتمين فلا ينتظر للباقين لان الصلاة في أول الوقت بالجماعة القليلة أفضل من الجماعة في آخر الوقت قرز (*) والمراد به من اعتاد الإمامة في مسجد أو موضع مخصوص واستمر على ذلك حتى صار يوصف في العرف بأنه راتب وهذا حيث حضر أو استخلف في الوقت المعتاد والا فالأقرب بطلان ولايته اه ح اث بلفظه قرز (7) وصاحب البيت أولى من الضيف لقوله صلى الله عليه وآله من زار قوما فلا يأمهم ولو كان البيت له (8) ما لم يرجع المعير والمؤجر عن الإجارة والعارة (9) وهكذا في الفتح حيث قال وخلف غير ذي ولاية أولى بها وهو الإمام الأعظم فراتب فأفقه فأورع فأقرأ فأسن فأحسن فعلا وصورة عطف ذلك على وتكره خلف ذي فائتة الخ وهكذا في شرح الأثمار لابن رواع لأنه قال فإن حضر الإمام الأعظم فالمذهب كما قال الإمام ى ولقوله صلى الله عليه وآله لا يؤم الرجل في سلطانه اه وقواه المفتي ومى (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا يؤمن ذو سلطان في سلطانه واختاره المؤلف إذ هو راع للأمة ولا يؤم الرجل في سلطانه وخليفته في أرضه اه وابل (10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت امام مسجدك (*) إذا لم تنحط مرتبة الإمام الأعظم قرز (*) في غير الجمعة (1) والعيدين اه (1) وظاهر الأزهار خلافه وقرز أما العيدين فلا يشترط فيه الإمام الأعظم ولا الجماعة اه