شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
على أن الكراهة ضد الاستحباب كما ذكرنا (أو) لم تكن عليه فائتة وهو مستكمل لشروط صحة الإمامة لكن (كرهه (1) أي كره الصلات خلفه (الأكثر) ممن يحضر الصلاة فإن الصلاة خلفه حينئذ تكره لغير الكاره كالكاره بشرط أن يكون الكارهون (صلحاء (2) لأنهم إذا كانوا غير صلحاء لم يؤمن أن تكون كراهتهم لذلك تعديا عليه وحسدا ونحو ذلك * وقال ص بالله والفقيه مدلا تجوز الصلاة خلفه (قال مولانا عليلم) والأول أقرب واما اعتبرنا الكثرة * قال في مهذب ش لان أحدا لا يخلو ممن يكرهه قال أبو مضر هذا إذا كانت الكراهة لأمر يرجع إلى الصلاة كتطويل (3) أو نحوه (4) لا للشحناء وقيل ح لا فرق بين أن يكون للشحناء أو لغير ذلك (قال مولانا عليلم) وهذا أصح من قول أبى مضر لأنهم إذا كانوا صلحاء فالأقرب انهم لا يشحنون عليه الا من باطل (5) (والأولى من) الجماعة (المستوين في) كمال (القدر الواجب) من شروط صحة الإمامة في كل واحد منهم إذا اجتمعوا هو (الراتب (6) فإنه أقدم من الأفقه وغيره وكذا صاحب البيت (7) أولى من غيره والمستأجر (8) والمستعير أولى من المؤجر والمعير وغيرهما فإن حصل الإمام الأعظم فقال الإمام (9) ى هو أولى من الراتب وعن الإمام محمد بن المظهر الراتب أولى (10) (ثم الأفقه)
____________________
(1) لقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة رجل أم قوما وهم له كارهون وفي حديث آخر لعن الله رجلا أم قوما وهم له كارهون قيل ي وكلام أصحابنا يدل انها لا تصح ذكره ص بالله اه‍ ان (2) والمراد بالصلحاء غير المخلين بما وجب من علم وعمل ولا يقدمون على قبيح يقدح في العدالة وان لم يكونوا علماء اه‍ ج (3) فيها (4) وجودا كمل (5) لا يخرجه عن حد العدالة قرز (6) وإذا حضر المؤتمون قبل الإمام انتظروا لا إذا حضر الإمام مع بعض المؤتمين فلا ينتظر للباقين لان الصلاة في أول الوقت بالجماعة القليلة أفضل من الجماعة في آخر الوقت قرز (*) والمراد به من اعتاد الإمامة في مسجد أو موضع مخصوص واستمر على ذلك حتى صار يوصف في العرف بأنه راتب وهذا حيث حضر أو استخلف في الوقت المعتاد والا فالأقرب بطلان ولايته اه‍ ح اث بلفظه قرز (7) وصاحب البيت أولى من الضيف لقوله صلى الله عليه وآله من زار قوما فلا يأمهم ولو كان البيت له (8) ما لم يرجع المعير والمؤجر عن الإجارة والعارة (9) وهكذا في الفتح حيث قال وخلف غير ذي ولاية أولى بها وهو الإمام الأعظم فراتب فأفقه فأورع فأقرأ فأسن فأحسن فعلا وصورة عطف ذلك على وتكره خلف ذي فائتة الخ وهكذا في شرح الأثمار لابن رواع لأنه قال فإن حضر الإمام الأعظم فالمذهب كما قال الإمام ى ولقوله صلى الله عليه وآله لا يؤم الرجل في سلطانه اه‍ وقواه المفتي ومى (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا يؤمن ذو سلطان في سلطانه واختاره المؤلف إذ هو راع للأمة ولا يؤم الرجل في سلطانه وخليفته في أرضه اه‍ وابل (10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت امام مسجدك (*) إذا لم تنحط مرتبة الإمام الأعظم قرز (*) في غير الجمعة (1) والعيدين اه‍ (1) وظاهر الأزهار خلافه وقرز أما العيدين فلا يشترط فيه الإمام الأعظم ولا الجماعة اه‍
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست