شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
خلف المتيمم والقائم خلف القاعد (تنبيه (1) لو حضر متيمم وسلس البول (2) فقال السيد ح يقدم السلس والفقيه مد تردد في المسألة * قيل ى الأرجح أن لا يؤم أحدهما بصاحبه (3) * وقيل هما ناقصان فيؤم أحدهما بصاحبه وقيل يأتي على الخلاف (4) أيهما أكمل فعلى قول الوافي أن السلس أكمل يقدم وعلى قول على خليل العكس (قال عليلم) وهذا أقرب (5) عندي (و) الحال (التاسع) حيث يصلى أحد (المختلفين (6) فرضا) بصاحبه وذلك نحو أن يكون فرض أحدهما الظهر وفرض الاخر العصر فلا يصح أن يصلي أحدهما فرضه خلف الاخر وقال ش يجوز مع اختلاف الفرضين الا الجمعة خلف من يصلى الظهر (7) فلا يجوز بالاجماع قال في الكافي وكذا الفرض خلف من يصلى صلاة العيد (8) أو الاستسقاء أو الجنازة (9) أو الكسوف فلا يجز بالاجماع (10) ثم ذكر (عليلم) الحال العاشر بقوله (أو) إذا اختلف الشخصان في كون فرضهما ذلك (أداء) من أحدهما (وقضاء) من الاخر فإنه لا يصح أن يصلى أحدهما بالآخر ذلك الفرض الذي اختلفا فيه وقال ش يجوز أن يصلى القاضي خلف المؤدي (11) وللم بالله قولان قال في الشرح الصحيح
____________________
(1) ولا يؤمن من يحسن الفاتحة فقط من يحسنها وثلاث آيات (1) فإن كان أحدهما يحسن أولها والآخر يحسن آخرها فهما سواء يؤم كل واحد منهما بصاحبه اه‍ ن وقيل الذي يحسن أولها أولى قال عليلم لان من قرأ من أولها يسمي قارئا ومن قرأ من آخرها فإنه لا يقال قارئ لها اه‍ ان (1) ولا يقال يقرأ من يحسن الفاتحة البسملة ويكررها ثلاثا وينوى من ثلاث سور لأنه لا يصح ذلك الا حيث كان يعرف السور فينوي من كل سورة بعينها اه‍ غ وقال السيد أحمد الشامي لا يشترط ان يعرف السور قرز (*) (فائدة) لو حضر من يحسن الفاتحة فقط ومن يحسن الآيات فقط فقيل ح يقدم من يقرأ الفاتحة دل عليه كلام الشرح وقيل يؤم كل واحد منهما صاحبه فإن كان أحدها يحسن القراءة دون التشهد والثاني عكسه فإن القارئ أولى ذكره السيد ح اه‍ ن أما لو حضر عريان ومن لا يحسن القراءة الواجبة قال عليلم فالأقرب ان الكاسي يؤم العاري لا العكس لان العاري يخل بأركان مجمع عليها ومن لا يحسن القراءة من القدر الواجب مخل بركن مختلف فيه والأولى انه لا يؤم أحدهما صاحبه قرز (2) (فائدة) فإن وجد سلس البول وسلس الجرح فهما سواء فإن كان أحدهما سلس البول والثاني سلس ريح كان سلس الريح أولي اه‍ ح لي قرز (3) لاختلاف النقصان (4) يعنى في كتب أهل المذهب (5) يعنى مجئ الخلاف اه‍ ح فتح بين على خليل وصاحب (1) الوافي الا أنه قوى قول على خليل (1) في شرح قوله وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضي (6) ينظر في المنذورة من شخصين والسبب واحد نحو على ركعتين وقت الظهر يوم كذا أن قدم فلان أو نحوه قيل يصح في المنذورة أن تصلى جماعة وقيل لا تصح قرز كما في ركعتين الطواف والخلاف واحد وقيل تصح وبه قال الإمام الحسن بن علي عليلم وقرره الشامي وهو ظاهر الاز (7) لا العكس اتفاقا (*) حيث كان معذورا من الجمعة (*) نحو أن ينذر بركعتين أو قضاء اه‍ ح لي (9) يعني نذر بخمس تكبيرات (10) وقد تقدم ان ش إنما يصح فيما لا سبب له فالاجماع مستقيم (11) والعكس اه‍ مذاكرة (*) وحجته ان معاذا كان يصلي مع النبي صللم العشاء الأخيرة ثم؟ إلى أصحابه فيصلى بهم هذه الصلاة فتكون لهم فرضا وله نفلا وإذا جاز أن يصلى
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست