شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٤١
(للعذر) المانع من افتراش اليسرى بل يعزل كما تقدم (الفرض) (التاسع) قوله (تم الشهادتان (1) وهما أن يقول أشهد أن لا آله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (2) فإنهما فرض عندنا (3) (والصلاة على النبي (4) وعلى (آله) وهي أن يقول بعد الشهادتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (5) فلو حذف على فقال وآل محمد (6) (قال عليلم) ينظر (7) قال وكذا لو قال وآل محمد رسول الله (8) وقال ن و ح ان التشهد وما بعده سنة لكن يجب أن يقعد المصلي بعد السجدة الأخيرة (9) وقد تمت صلاته وقال ك لا يجب القعود أيضا بل قد تمت صلاته بآخر سجدة وما بعدها مسنون قال في الشرح وحكي عن ك ان التسليم واجب (قال عليلم) ثم إنا بينا أن القدر الواجب من التشهد لا يجزي الا أن يقوله (قاعدا (10) بعد آخر سجدة من صلاته ويكون قعوده كالاعتدال بين السجدتين ناصبا للقدم اليمني فارشا لليسرى لكنه ليس بواجب من ومن ثم قلنا (والنصب والفرض هيئة (11) (الفرض) (العاشر) قوله (ثم) بعد القدر المشروع من التشهد يجب (التسليم على اليمين (12) واليسار) وقال ش الواجب واحدة فقط (13)
____________________
(1) لقوله صللم لا صلاة الا بتشهد (*) قال الرافعي المشهور عنه صللم انه كأن يقول في التشهد اني رسول الله ذكره في كتاب الآداب قال ابن حجر هذا لا أصل له بل ألفاظه متواترة انه كأن يقول في؟ أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله ذكره في التلخيص وهو الحق (2) فلو عكس لم يفسد ان أعاد صحيحا قرز (3) خلاف ن وح (4) ظاهر عبارته عليلم انه لا يجب الترتيب بين الشهادتين والصلاة وقيل يجب (1) لقوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى ولا يقاس على الخطبة لان المراد في الخطبة فعل ذلك بخلاف هنا فإنه ورد على هيئة مخصوصة (1) فإن اكتفى بذلك ولم يعده صحيحا فسدت والا صحت قرز (*) قال في روضة النووي وآل النبي صللم بنو هاشم وبنو عبد المطلب نص عليه ش وفيه وجه انهم كل المسلمين اه‍ والمذهب انهم أولاد الحسنين عليلم إلى يوم القيامة (5) فلو قال وآله وسلم فسدت لأنه ليس من أذكارها ولا يوجد في القرآن قرز (6) فلو زاد سيدنا فسدت قرز (7) فلو زاد ياء بعد اللام بطلت صلاته عامدا أو ساهيا أو جاهلا لاختلال المعنى قرز (8) المختار انها تفسد مع العمد أو سهوا واعتد به ه‍ ح لي قرز (9) قدر الشهادتين فقط اه‍ رى (10) والقعود فرض مستقل لا لأجل التشهد فلو كان لا يحسن التشهد قعد بقدره ثم يسلم ذكر معنى ذلك في ح الفتح ومثله في البحر قرز (11) وكذا حال التشهد الأوسط ولفظ البحر فرع وهيئته في التشهد كالاعتدال ندبا الساعدي في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم اه‍ ولا يجب سجود السهود السهو حيث نصبهما أو فرشهما (15) فإن عكس فنصب اليسرى وفرش اليمني فقال ابن داعي لا تفسد وليس بكثير قرز واختاره الإمام شرف الدين وقيل تفسد وهو ظاهر اللمع لأنه فعل كثير (12) وجد في حاشية ان المصلى إذا كرر التسليم في صلاته ثلاث مرات فسدت (1) لأنه تسليمتان في غير موضعهما كما لو سلمهما تلقاء وجهه قرز (1) إذا كن متواليات اه‍ مع وحد التوالي أن لا يتخلل بينهما ركن وقيل ما لم يتخلل بينهما قدر تسبيحة قرز (13) على يمينه حيث كان منفردا وإن كان إماما فاثنتين ذكره في الصعيتري

(15) هذه من الصفح المتقدم تابعا لنمرة 10 من قوله فارشا لليسرى
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست