____________________
(1) لقوله صللم لا صلاة الا بتشهد (*) قال الرافعي المشهور عنه صللم انه كأن يقول في التشهد اني رسول الله ذكره في كتاب الآداب قال ابن حجر هذا لا أصل له بل ألفاظه متواترة انه كأن يقول في؟ أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله ذكره في التلخيص وهو الحق (2) فلو عكس لم يفسد ان أعاد صحيحا قرز (3) خلاف ن وح (4) ظاهر عبارته عليلم انه لا يجب الترتيب بين الشهادتين والصلاة وقيل يجب (1) لقوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى ولا يقاس على الخطبة لان المراد في الخطبة فعل ذلك بخلاف هنا فإنه ورد على هيئة مخصوصة (1) فإن اكتفى بذلك ولم يعده صحيحا فسدت والا صحت قرز (*) قال في روضة النووي وآل النبي صللم بنو هاشم وبنو عبد المطلب نص عليه ش وفيه وجه انهم كل المسلمين اه والمذهب انهم أولاد الحسنين عليلم إلى يوم القيامة (5) فلو قال وآله وسلم فسدت لأنه ليس من أذكارها ولا يوجد في القرآن قرز (6) فلو زاد سيدنا فسدت قرز (7) فلو زاد ياء بعد اللام بطلت صلاته عامدا أو ساهيا أو جاهلا لاختلال المعنى قرز (8) المختار انها تفسد مع العمد أو سهوا واعتد به ه ح لي قرز (9) قدر الشهادتين فقط اه رى (10) والقعود فرض مستقل لا لأجل التشهد فلو كان لا يحسن التشهد قعد بقدره ثم يسلم ذكر معنى ذلك في ح الفتح ومثله في البحر قرز (11) وكذا حال التشهد الأوسط ولفظ البحر فرع وهيئته في التشهد كالاعتدال ندبا الساعدي في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم اه ولا يجب سجود السهود السهو حيث نصبهما أو فرشهما (15) فإن عكس فنصب اليسرى وفرش اليمني فقال ابن داعي لا تفسد وليس بكثير قرز واختاره الإمام شرف الدين وقيل تفسد وهو ظاهر اللمع لأنه فعل كثير (12) وجد في حاشية ان المصلى إذا كرر التسليم في صلاته ثلاث مرات فسدت (1) لأنه تسليمتان في غير موضعهما كما لو سلمهما تلقاء وجهه قرز (1) إذا كن متواليات اه مع وحد التوالي أن لا يتخلل بينهما ركن وقيل ما لم يتخلل بينهما قدر تسبيحة قرز (13) على يمينه حيث كان منفردا وإن كان إماما فاثنتين ذكره في الصعيتري