____________________
(1) القياس في الفراش أن يومي (1) للسجود معه أخفض الايماء لأنه لا هواء له سواء كان متنجسا أو غصبا وكذا الأرض المتنجسة يومئ أخفض الايماء قرز (1) وأما إذا كان في مكان مغصوب فالواجب أن يفعل ما كان أقل استعمالا له أو لهواه فلا يقوم بل يومئ له من قعود لأنه أقل استعمالا اه حاشية مر غم قرز (2) (مسألة) وتصح الصلاة على الكعبة إذا تقدمه جزء منها عند سجوده ولو قل وقال ح لا يشترط ذلك وقال ش يشترط أن يتقدمه منها قدر ثلثي ذراع ارتفاعا وتصح الصلاة في جوفها خلاف ك في صلاة الفرض والوتر اه ن (*) وسميت الكعبة كعبة لتربعها وكذا كل مكان متربع يسمي كعبة اه من شمس العلوم (*) والأصل في استقبال الكعبة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام والشطر الجانب ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله فقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل اليمن وفعله ظاهر والاجماع منعقد على أن الكعبة قبلة المسلمين وكانت في صدر الاسلام لي بيت المقدس ثم نسخت في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وآله بستة عشرة شهرا وقيل سبعة عشر شهرا اه زر (*) (قال في المقصد الحسن) ما لفظه قال في البحر كل فعل لا يختلف وجبه؟ من العبادات فالنية فيه غير واجبة ومنه استقبال القبلة ونظيره رد الوديعة وذكر في موضع آخر ان عدم احتياج الاستقبال إلى النية على أنه شرط لا ركن وظاهره أنه لو كان ركنا لاحتاج إلى النية ولأجل ما ذكرناه كانت النية في الصلاة من الشروط لا من الفروض إذ لو كانت من الفروض لافتقرت إلى النية وفسدت الصلاة بمباشرة المصلى نجاسة حالها وبعدها قبل التكبيرة أو فعل فعلا كثيرا في الحالين وفى الاز وغيره فرض والأول أصح اه بلفظه (3) إذا تقدمه جزء منها عند سجوده (4) منتصبا أم لا (5) أو بعضه قرز (*) مع بعض البدن (*) وقد اعترض بأن المراد بالآية المواجهة لا العضو المخصوص ص قيل ولا وجه للتنظير لان المواجهة متصرفة من الوجهة ولكن المعترض لم يغمس يده في علم العربية وهذا القول هو الصحيح الذي يقتضيه النظر اه غ (6) ويكون الطلب في آخر الوقت كما في التيمم سواء سواء كما ذكره في الغيث ولا يصح الفرق بينهما؟ كما ذكره في الوابل اه ح فتح بلفظه (7) هذا يشبه قول من يقول أنه يجزيه التيمم أول الوقت مع العذر المأيوس وفي حاشية لا يقال هذا يشبه قول من قال يتيمم في أول الوقت لأنه لم يعدل إلي بدل لأنه قد تحرى وهو فرضه اه يقال التحري بدل عن اليقين وإنما خص تقديم الصلاة معه في أول الوقت الاجماع الفعلي اه