____________________
(1) (قال في الأثمار) غالبا احتراز مما لا يمكن الاحتراز من حركته عادة كسقف المنزل والغرفة والسفينة ونحو ذلك ومما لو وقع في موضع سجوده نجاسة جافة من نحو ريح فرمي بها من دون أن يحملها وهذا القيد ذكره الفقيه ي وبعض من اشترط طهارة ما يتحرك بتحركه اه وابل وفي البيان لا تصح وهو ظاهر الاز قرز ومن المعفو الانغماز اليسير في الفرش الطاهر على النجس يعنى انغمز ذلك المتنجس ذكره النجري ومنهم من قال تفسد الصلاة وإن كان فيه حرج وهو ظاهر الاز قرز (*) قال ف وكذا لو تحرك طاهر بتحركه ثم تحرك نجس أو تولد ريح بحركة المصلى فحركت نجسا أو متنجسا فإنها تفسد وقال ص بالله والحقيني وش انها لا تفسد وهو القول الذي اختاره مولانا عليلم وأشار إلى ضعف رواية ض زيد (*) فلو تحرك الساكن بتحركه وبالريح أيضا فسدت الصلاة فإن التبس هل تحرك بتحركه أو بهبوب الريح لم تفسد قرز (*) ولو بعد الخروج من الصلاة اه ح لي وقيل لا لو تحرك بعد خروجه من الصلاة فلا تفسد اه عم قرز (*) الا ما كان له اختيار بالتحرك فلا تفسد وذلك كالكلب والخنزير والكافر فلا تفسد اه قرز (2) ان جعلناه قيدا لما يتحرك فلا ينعطف الفساد وان جعلناه قيدا لقوله بتحركه انعطف الفساد قرز (3) وصورة المباين أن يتحرك بتحرك المصلى شئ طاهر ثم يتحرك بتحرك ذلك شئ نجس فسدت صلاته اه برهان (4) وقواه الإمام شرف الدين والمفتي وابن راوع وحثيث والمتوكل وضعف المؤلف رواية ض زيد للمذهب (ذ) لنا التحرك كالاستعمال (*) وهذا الخلاف حيث لم تكن النجاسة تحت أعضاء المصلى أو ثيابه اه زر وظاهر البيان أنه لا فرق وهو الأصح أي ان الخلاف مطلقا اه قرز ولفظ كب سواء كانت تحت الفراش الطاهر أو في باطنه أو في ظاهره في غير موضع المصلى اه لفظا (6) بفعل يسير (7) والى هذا أشار عليلم بقوله بتحركه ولم يقل بتحريكه (8) في الميل (9) أو مغصوب (10) ما لم يخش أن يتحرك شئ من النجاسة بتحركه ان استكمل السجود فإنه يومئ من قيام ان أمكن ذكره الدواري قرز (11) ظاهر هذه العبارة تفهم انه يصنع باقي أعضاء السجود على النجاسة ذكره في الغيث والأولى ان يستقل على قدميه تقليلا للنجاسة قرز (*) ما لم يكن في جبهته وجب عليه أن يسجد عليها ما لم ينجس المكان اه قرز وقيل لا فرق اه