____________________
(1) وقيل أما الأعمى في مكة ففرضه الصمود إلى الكعبة ذكره في روضة الطالب وكذا في محراب مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرز (2) ولا يجب استقبال عين محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اجماعا وإنما هو طريق إلى مشاهدة الكعبة اه ح اث قرز (*) والوجه فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناه على المعاينة للكعبة وان اختلف في صورة المعاينة فقيل رفعت له الكعبة وقيل زويت له الأرض وقيل أمده الله تعالى بالنظر الحديد حتى رآها لان تداخل الأجسام بعضها في بعض لا يصح اه لمعه وقيل إنما فعله بوحي (*) قال في روضة النواوي وفي معنى المدينة سائر البقاع التي صلي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضبطت بالمحاريب اه والمذهب خلافه لأنه يحتمل أنه صلي فيها بالاجتهاد اه عم قرز (*) واستقبال الكعبة من محراب الرسول صللم قطعي ثبت بالنص وغيره من العمل بالاجتهاد قال في تاريخ صنعاء وقبلة مسجد صنعاء أثبت القبل بعد المسجد الحرام ومسجد النبي صللم لأنها لنبي صللم قال لمعاذ حين أمره واجعل قبلته جبل ظين أو كما قال اه ح هد (*) وإنما قلنا الباقي احتراز من أن يكون قدم أواخر بعد الرسول صللم حكمه حكم غيره من المحاريب نعم وقد اختلف في محراب الرسول صللم فقيل إنه لم يغير بل وسع المسجد المحراب باقي على حاله وقيل قد قدم المحراب في مسجد الرسول صللم إلي جهة الكعبة ومحرابه صلى الله عليه وآله وسلم وسط المسجد مختوم عليه فهي من عمارة المستعصم آخر الدولة الجائرة وليست من عمارته الأصلية (3) وضابطه ان دخل في الصلاة بتحري أجزاء ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق وان دخل غير متحري أعاد ما لم يتيقن الإصابة وسيأتي في الحج مثل هذا (*) لان من يمكنه الاجتهاد لا يعمل بقول غيره كالمجتهد (*) نعم فالعمل بخبر العدل أولى من التحري إذا أسند إلى العلم اه ح فتح (*) قيل ومن خشي فوت الوقت بالتحري عمل باجتهاد غيره ومن عمل باجتهاده غيره عالما بوجوب التحري عليه أعاد في الوقت وبعده فأما الجاهل والناسي فيعيدان في الوقت لا بعده اه اث قرز (لقوله صلى الله عليه وآله