____________________
(1) ليستفيد القيام وستر العورة (2) الظاهر الخلاف قرز لا يصلي فيه ولو الملا عند ط (3) فإن صلى عاريا مع خشية الضرر (1) لم تجزه لأنه كمن صلى عاريا حيث يجب عليه الستر فأشبه من وجد ثوبا (2) طاهرا فصلى عاريا اه غ بخلاف ما تقدم في الوضوء لقوله صلى الله عليه آله وسلم واسباغ الوضوء في السبرات (1) ان تضرر والا جاء على قول الابتداء والانتهاء (2) لان الشرع قد أباح له الصلاة فيه (*) في الحال أو في المال قرز (4) صوابه من عين قرز (5) ووجبت قرز (6) ويصلى آخر الوقت اه ر ى قيل ولا يصلى الا بالايماء لأنه أقل استعمالا اه غ ويصلى قائما قرز (*) ولا يستعمل من النجس الا ما يستر عورته اه وا بل بل ما يأمن معه الضرر ولو كثر وقيل يجوز له أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له (7) ولوجه في ذلك أنه يجب عليه الطلب إلي آخر الوقت للثوب الطاهر فإذا صلى بالثوب النجس فهو بدل عن الطاهر اه (8) وكذا بساط المسجد لأنه كمال الغير قرز (9) فيصح ويجب (10) وحيث يباح له ذلك يدافع ولو بالقتل وتلزمه الأجرة إذا كان لمثله أجرة في تلك المدة وإذا خشي على مالكه الضرر وكان بعضه يكفيه والبعض الآخر يكفي المالك جاز قطعه ويضمن الأرش لكن هل يملكه بدفع القيمة بعد الخروج من الصلاة أو يرده ويسلم الكرى أو الأرش سل قيل لا يملكه بل يرده ويسلم لأرش والكرى اه مي قرز (*) أو الضرر اه ح خمسمائة (11) وأما إذا التبس الثوب الحرير وكذا المزعفر في حق المحرم ولو امرأة وذلك نحو أن يكون أعمى أو في ظلمه فإنه يتحرى ولو مع اتساع الوقت ولا يصليها فيهما لأنه يؤدي إلى ارتكاب محظور فإن لم يحصل له ظن صلا في أيهما شاء فيكون كالعادم ذكره مولانا عليلم اه تك (*) وكذا لو التبس جلد مذكاة وميتة صلاها فيهما بخلاف التباس الماء بالبول كما تقدم اه ح لي حيث لم يكن ثمة رطوبة والا كانت كمسألة الآنية (*) وأما لو التبس عليه الثوب الغصب بالمباح فلا يتحرى بل يتركهما معا كالمائين اه غ معنى ولو صلاها فيهما أثم وأجزي قرز (*) فإن قيل إن الصلاة في الثوب المتنجس محظورة الجواب انه إنما تكون محظورة حيث يعلم ذلك بغير لبس اه برهان (*) لا يحد غيرهما في الميل اه هد قيل الفقيه ف ولو صلى فيهما مع وجود غيرهما أصح منهما جاء على قول الابتداء والانتهاء لان الصلاة في النجس محظورة وبعد الصلاة فيهما يعرف أن أحدهما صحيحا لكن قد عصى بالدخول اه وقيل لا تصح كمن صلى وثمة منكر اه