____________________
(1) وأجود من ذلك ما يروي عن السيد الهادي بن علي الديلمي أنه يستقبل القطب يضع سبابة يده اليمنى على أنفه ويغمض عينه اليمنى وينظر القطب بعينه الشمال ثم ينتقل إلى جهة المغرب انفالا يسيرا فإذا غاب عنه فلم ينظره فهو القدر الذي يياسر منه هكذا وجد وذكر السيد الشامي انه جرب هذا في محاريب موضوعة على الصحة فوجده كما ذكر قرز (*) هذا لمن كان في اليمن وأما من كان في الشام فيجعله وراءه ومن كان في العراق جعله خلف كتفه الأيمن ومن كان بمصر جعله خلف كتفه الأيسر ه ح اث (2) قيل مقدار القدم وقيل نصف قدم قرز (3) من بعد دخول وقت العصر إلى الغروب قرز (4) لان تقليد الحي أولى من الميت (*) العدل العارف سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أم عبدا (*) فرع وحيث يرجع إلى الاحيا لو سأل جماعة فاختلفوا عمل بقول من عرف انه أرجح عنده فإن استووا عنده عمل بأيهم شاء (1) وان عمل بقول أحدهم ثم أخبر غيره أرجح منه في حال الصلاة بجهة غيرها انحرف إليها ولا يعيد صلاته ذكره في الانتصار (1) وهذا على القول بأنه مخير لأنها مسألة خلاف بين الأولين الأصولين والمذهب انها تطرح ويصلى إلى حيث شاء آخر الوقت قرز (5) هو ورع الورع (6) أي مقصود (7) في الميل قرز (8) وكان العامر من أهل العدل اه وابل وإنما سمى المحراب محرابا لمحاربته الشياطين (*) قال في الغيث نعم الأرجح فيما عدا الجامع من المساجد القديمة في صنعاء انه لا يرجع رأسا بل يعدل إلى قول من له بعض تمييز في القبلة دونها لأنه ظهر الخطأ فيها تشريقا وتغريبا اه بلفظه وقال سيدنا أحمد الجربي بل المقصود الجهة فيصلى إليها وكذا عن المفتى (*) وكذا قبور المسلمين إذا عرف موضع الرأس وعرف انه من أهل العدل ذكره في ح الحفيظ والأثمار؟