____________________
(1) صوابه بينه وبين الموضع الذي يعاين منه الكعبة اه ومثله في الوابل قرز (2) قال في الغيث وكلام الهادي عليلم وص بالله متفق ومثل قول ص بالله ذكر ابن الخليل في مجموعه؟ فيجب هذا أن يطلب المعاينة قبل تضيق الصلاة عليه بوقت يتسع للطلب في الميل لمعاينة الكعبة ويصلى قبل خروج الاختيار في حق المقيم والاضطرار في حق المسافر كما في الماء وهذا بنا عليه الإمام في الأثمار كما صرح به في الغيث اه هامش وابل (3) لأنه كان عليه أساس إبراهيم عليه السلام للحديث في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لولا قومك حديثوا عهد بالاسلام لأسست البيت على قواعد إبراهيم اه ح خمسمائة (4) من علماء صعدة وقبره في حمراء علب بالقرب من صنعاء من جهة اليمن على ميل من الباب وشيخه الإمام ى عليلم وهو شيخ الفقيه ف (5) وجه عدم الموافقة انه لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا قياس ولا اجماع اه غ بل أستند إلى اجماع فعلي وهو الترك والعمل بالأقوى وقد احتج بما احتج عليه في باب التيمم في ضابط الاشتغال بغيره ولقائل أن يقول كلام الإمام قوى لأنه حيث قد صار من البيت فلا ظن ولا شك وأما قوله الاجماع الفعل فالاجماع ظني ولم يسلم حصوله فلا يحتج في منع ما ورد القرآن بصحته ويمكن كون الترك عدولا إلى الأفضل كما في العدول إلى استقبال الحجر الأسود ولا يدل على منع استقبال ما عداه اه مي (6) ولا يقبل خبر العدل هنا اه حفيظ لأنه لا يفيد الا الظه قرز (*) الا من اه هد وأما الخائف فلا يجب عليه سواء خاف على نفسه أو ماله المجحف قرز (7) وهو الميل قرز (8) الداخلة في ميل موضع المعاينة قرز (9) الا ان يعلم أنه لو زال ذلك الحائل بينه وبين الكعبة لشاهد أو جزءا منها أجزته صلاته ان لم يشاهدها هنا اه مذاكرة ومثله في الصعيتري قرز (10) على خليل (11) المعاين ومن في حكمه (12) وهو الذي خارج الميل اه