شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٩٥
وإنما يصح الرجوع إليه بشرطين (أحدهما) أن لا يجد حيا يقلده (الثاني) أن يعلم أو يظن أنه نصبه ذو معرفة ودين (1) (ثم) ان لم يجد شيئا من ذلك بل التبس عليه الحال من كل وجه فإن فرضه أن يصلى إلى (حيث يشاء) من الجهات (آخر الوقت (2) لان صلاته ناقصة (3) وأصل الهدوية التأخير وعن من بالله يجوز التقديم أول الوقت (4) وقال ك يصلى تلك الصلات أربع مرات (5) إلي كل واحدة من الجهات مرة * نعم فإن كان فرض التوجه ساقطا عنه نحو أن يكون مسايفا (6) أو مربوطا لا يمكنه الانصراف إلى الجهة أو راكب سفينة أو غيرها على وجه يتعذر عليه الاستقبال أو مريضا لم يجد (7) من بوجهه إليها فإن فرضه أن يصلى إلى حيث أمكنه آخر الوقت (ويعفى) استقبال القبلة (لمتنفل راكب (8) في غير المحل) وقد تضمن هذا انه لا يعفي مع التمكن منه من دون مضرة (9) الا بشروط ثلاثة (الأول) أن تكون الصلاة نفلا (10) لا فرضا (الثاني) أن يكون المصلى راكبا لا ماشيا (قال عليلم) هكذا ذكر الأصحاب وهل من شرطه أن يكون الركوب في حال السفر (قال عليلم) لم يصرح بذلك الأصحاب الا الإمام ى فصرح باشتراط أن يكون في السفر (11) قال في الانتصار وفي الحاضر (12) وجهان المختار أنه لا يجوز (13) إلى غير القبلة الشرط الثالث أن يكون ركوبه في غير المحل لأنه إذا كان في المحل أمكنه استقبال القبلة من دون انقطاع السير (ويكفى مقدم التحري (14) في طلب القبلة (على التكبيرة) التي
____________________
(1) أو صلى فيه هو كذلك قرز (2) فلو حصل له ظن بعد أن صلى وانكشف في الوقت بقية هل يعيد قيل لا يعيد وقيل يعيد ولعل وجه الإعادة ان الظن فرض من كان في جهتنا فتجب الإعادة إذا حصل كمن وجد الماء قرز (*) وأما مقلد الحي والمحراب فيصلى أول الوقت قرز وقيل القيل إنه لا يجوز له الا في آخر الوقت عند الهدوية لكن يقال لعل هذا اجماع اه‍ زر (3) لأنه عدل إلى بدل وهو العمل على غير امارة (4) لأنه لا يوجب التأخير الا على المتيمم كما يأتي في فصل ناقص الصلاة (5) وعندنا لا يصح والفرق بين هذا وبين الثياب ان في الثياب تيقن أصلا انه قد أتى بالصلاة في ثوب طاهر بخلاف هذا فإنه لا يتيقن استقبال القبلة بأربع صلوات اه‍ قرز (6) يعني مجاهدا (7) في الميل بما لا يجحف من الأجرة قرز (8) لقوله صلى الله عليه وآله صل حيث توجه بك بعيرك الا المكتوبة فالقرار القرار يعنى مقصده فلو انحرف لم تصح ذكره أصش قال ابن بهران وأهل المذهب لا يخالفون الا أن يكون إلى القبلة (*) وهل يسجد أم لا قال في البيان يسجد والمختار انه لا يسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وليكن ايماؤك لسجودك أخفض من ركوعك الا المكتوبة (*) والماشي ميلا فصاعدا ذكره في البحر والأثمار (*) والمحمل وزن مجلس الهودج ويجوز محمل أيضا وزن مقود الجمع محامل اه‍ مصباح (*) وهو الهودج الذي يحمل على بعيرين اه‍ مي (9) لا فرق وهو ظاهر از ذكره في البحر (10) ولو ذوات الجماعة اه‍ ح اث كالكسوف ونحوها (11) قال في الوابل بريدا فصاعدا بعد الخروج من الميل بل لا يشترط الا الخروج من البلد اه‍ مي قرز (12) وهو البلد وميلها (13) بل يجوز اه‍ تى وقرره مي بعد الخروج من البلد قرز (14) وكذا مقلد الحي والمحراب حيث قرضه قرز
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست