____________________
(1) أو صلى فيه هو كذلك قرز (2) فلو حصل له ظن بعد أن صلى وانكشف في الوقت بقية هل يعيد قيل لا يعيد وقيل يعيد ولعل وجه الإعادة ان الظن فرض من كان في جهتنا فتجب الإعادة إذا حصل كمن وجد الماء قرز (*) وأما مقلد الحي والمحراب فيصلى أول الوقت قرز وقيل القيل إنه لا يجوز له الا في آخر الوقت عند الهدوية لكن يقال لعل هذا اجماع اه زر (3) لأنه عدل إلى بدل وهو العمل على غير امارة (4) لأنه لا يوجب التأخير الا على المتيمم كما يأتي في فصل ناقص الصلاة (5) وعندنا لا يصح والفرق بين هذا وبين الثياب ان في الثياب تيقن أصلا انه قد أتى بالصلاة في ثوب طاهر بخلاف هذا فإنه لا يتيقن استقبال القبلة بأربع صلوات اه قرز (6) يعني مجاهدا (7) في الميل بما لا يجحف من الأجرة قرز (8) لقوله صلى الله عليه وآله صل حيث توجه بك بعيرك الا المكتوبة فالقرار القرار يعنى مقصده فلو انحرف لم تصح ذكره أصش قال ابن بهران وأهل المذهب لا يخالفون الا أن يكون إلى القبلة (*) وهل يسجد أم لا قال في البيان يسجد والمختار انه لا يسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وليكن ايماؤك لسجودك أخفض من ركوعك الا المكتوبة (*) والماشي ميلا فصاعدا ذكره في البحر والأثمار (*) والمحمل وزن مجلس الهودج ويجوز محمل أيضا وزن مقود الجمع محامل اه مصباح (*) وهو الهودج الذي يحمل على بعيرين اه مي (9) لا فرق وهو ظاهر از ذكره في البحر (10) ولو ذوات الجماعة اه ح اث كالكسوف ونحوها (11) قال في الوابل بريدا فصاعدا بعد الخروج من الميل بل لا يشترط الا الخروج من البلد اه مي قرز (12) وهو البلد وميلها (13) بل يجوز اه تى وقرره مي بعد الخروج من البلد قرز (14) وكذا مقلد الحي والمحراب حيث قرضه قرز