____________________
(1) غير المخلع قرز (2) والمشروع أن تكون على أديم الأرض أو على ما ينبت فيها إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى على الحمرة كما رواه أئمتنا وشيعتهم قال في جامع الأصول هي السجادة وهي مقدار ما يضع عليها حر وجهه في سجوده من حصير أو نسجة من خوص وهي التي يسجد عليها الفضلاء وظاهر ذلك أن العبرة بالجهة والذي ذكره النجري ان ظاهر الاز والتذكرة وذكره الإمام المهدي أن المعتبر جميع الأعضاء قرز (*) لا بها لأنه كان له صلى الله عليه وآله شملة خيبرية يصلي بها اه تعليق الفقيه س (3) (مسألة) من رأي في ثوبه نجاسة ولم يعلم أي وقت وقعت فيه فلا شئ عليه (1) وان علم وقوعها أو ظن على قول م بالله أعاد ما بقي وقتها من الصلاة مطلقا (2) وقضى ما فات وقته إن كانت النجاسة (3) مجمعا عليها اه ان من القضاء (1) لان الأصل الطهارة (2) سواء كان مجمعا عليها أم مختلف (3) وهل يلزمه اعلام المؤتمين سل لا يلزمه اعلام المؤتمين إذا تفرقوا مع جهلهم إذ لا تكليف حينئذ اه ري أو لم يتفرقوا على القول بعدم وجوب ايقاظ النائم كما هو المختار قرز (*) قال الشيخ لطف الله بن الغياث ان الأولى الرفع لأنه معطوف على المستتر في يباشره اه عبارة الإمام صحيحة لان شيئا معطوف على الضمير المنصوب المتصل العائد إلى المصلى وضمير الفاعل المستتر في يباشر عائد إلي ما وهي عبارة عن مكان كأنه قال عليلم طهارة مكان يباشر المصلى أو شيئا من محموله ولا غبار على ذلك وإنما يشأ اللبس من عبارة الشارح حيث جعل ضمير الفاعل للمصلى فتأمل اه أفاده القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال (4) يعنى المصلى أو شئ من محموله (5) أو محمولا للمصلى فلو وضع من في يده نجاسة على ملبوس المصلى فسدت صلاته قرز (6) واختلف في حد الغليظ الذي تصح الصلاة فوقه كم حده فقيل أن ينشق وقيل أن لا ينقل في العادة كالصخرة ونحوها إذا صلى عليها وكان في بطنها نجاسة اه زر والصحيح أن لا تنفذ؟ ا لي الجانب الآخر كما في ح الاز اه