____________________
أربعة أقسام الأول ان تعلم أنه حيض ففرضها ترك الصلاة والصوم الثاني ان تعلم أنه استحاضة بيقين ففرضها الصلاة والصوم الثالث ان تجوز انه أول الحيض وآخر الطهر ففرضها الوضوء لكل صلاة ما دام التجويز الرابع ان تجوز انه آخر الحيض وأول الطهر ففرضها الاغتسال لكل صلاة اه وشلي (*) وهذا إذا وقتت؟ فلو جمعت كفاها غسل واحد فيكون المراد لوقت كل صلاة وهذا هو المختار والا لزم ان توضأ لوقت كل صلاة ولو جمعت إذ لا فائدة للغسل مع عدم الوضوء (1) وهو مروي عن علي عليلم ومثله ذكر ع في ح ض زيد وهو مروي عن ابن عباس وذكر معناه في التبصرة أيضا ورجحه الإمام ى في الفريضة والفقيه ح في النافلة لأنهم قالوا قد لزمتها الصلاة بيقين فلا تسقط الا بيقين ومذهبنا لا صلاة (2) عندنا وهي الصورة الأولى من الثلاث اه ع سيدنا حسن (3) وهي التي؟
العشر عندها من وقت ابتداء الدم اه أي وقت كان اه تي قرز وقيل صلاة المغرب هكذا في بعض نسخ الغيث (4) وذلك حيث تكون ذا كرة لوقتها وعددها والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في السبع الزائدة على الثلاث على القول وفى العشرين الزائدة على المذهب قرز (5) الربح والغائط (6) لأنها منصوص عليها (7) قيل الأولى حيث لا يغلب على ظنه (1) انه يبقى من الوقت ما يتسع الوضوء والصلاة والاطراء منقطع اه تي وقيل كلام الشرح في أول صلاة فلا اعتراض على الشرح وكلام المفتى حيث قد ثبت كونه سلسا قرز (1) ليدخل حيث يستوي الحال لان حكمه حكمها كذا وجد عن المفتى وهو الموافق لقوله إن ظنت انقطاعه (8) الواجب منهما اه
العشر عندها من وقت ابتداء الدم اه أي وقت كان اه تي قرز وقيل صلاة المغرب هكذا في بعض نسخ الغيث (4) وذلك حيث تكون ذا كرة لوقتها وعددها والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في السبع الزائدة على الثلاث على القول وفى العشرين الزائدة على المذهب قرز (5) الربح والغائط (6) لأنها منصوص عليها (7) قيل الأولى حيث لا يغلب على ظنه (1) انه يبقى من الوقت ما يتسع الوضوء والصلاة والاطراء منقطع اه تي وقيل كلام الشرح في أول صلاة فلا اعتراض على الشرح وكلام المفتى حيث قد ثبت كونه سلسا قرز (1) ليدخل حيث يستوي الحال لان حكمه حكمها كذا وجد عن المفتى وهو الموافق لقوله إن ظنت انقطاعه (8) الواجب منهما اه