____________________
(1) أما الأولى فلانه كالعادم وأما الأخرى فلانه بمثابة من تعذر عليه وصول الماء لفقد آلة اه غ (2) ويصلى عادمهما على حالته ويعيد في الوقت ان وجد أيهما ولا قضاء عليه اه قال القاسم عليلم لان عادمهما قد سقط عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به وعليه أن يصلي وإن كان غير الطاهر ولا يتيمم من الصعيد لان الله تعالى لم يذكر غير الماء والصعيد الطيب وقد علم امكان غيرهما من جميع الأشياء فلم يأمر به وقال ح ومحمد يسقط عنه الصلاة (*) وسيأتي مثل هذا حاشية على قوله في الصلاة ممكني الإزالة الخ (*) ولا يجوز التيمم بالتراب المبلول عند العترة وش إذ ليس بتراب (3) وزيد بن علي (*) يجوز عند ح وزيد بن علي ولو حجر صلب وعند محمد وك بعد التراب الذي قبل الدفن للميت وأما تراب قبر الميت الذي فوق القبر بعد دفن الميت فقد صار في حكم المغصوب فلا (1) يجزيه مطلقا وقيل مبني على القول بجواز وطئه (1) فلو صار الميت ترابا هل يجزي التيمم به أم لا قيل لا يجزي لحرمته اه مي؟ الا أن يكون حربيا بدليل قولهم يجوز الدفن لا الزرع ونحوه ا ه ح لي وقال ض عامر يجزى لأنه قد صار مستحيلا والأزهار يحتمله (*) وهو الذي أحرز في الجوالق؟ ونحوها اه ن (5) لأنه يزرع الزعفران وتأكله النساء ويتخذ منه؟ (6) ما لم تظهر كراهة مالكها اه ن قرز (*) لغير الغاصب (7) ما ينفع به (1) اه كشاف من الزرع لان الأرض السبخة تنبت الشجر ولا تنبت الزرع (1) وظ هر الأزهار لا فرق قرز (8) التي لا تنبت ينتفع به (9) إذا دقت بنفسها فلا يجزي التيمم بها لا ما اجتمع تحتها من التراب أجزئ التيمم إن كان منبتا يعلق (10) كالاجر والثياب والحلقة؟ والاهدام إذ ليس بطيب لتجويز اجتماعه من العفونات قلت ولا ينبت اه ب لفظا (11) وقد يقال في الجواب ان هذه حكاية فعل والفعل لا يعارض القول وقد قال صلى الله عليه وآله في حديث أسلع تيمم صعيدا طيبا اه ولفظ الحديث قال كنت مع رسول الله صلي الله واله وسلم في سفر فقال يا أسلع قم فارحل بنا فقلت يا رسول الله أصابتني جنابة بعدك فسكت حتى أتاه جبريل عليلم تلى عليه آية التيمم فقال لي يا أسلع قم فتيمم صعيدا (1) طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا إلي الماء فقال لي يا أسلع قم فاغتسل اه زر (1) الصعيد يخرج ما عدا التراب لان الصعيد التراب اجماعا وما عداه مختلف فيه وقوله طيبا يخرج المتنجس اه (12)؟ فهم من هذا أن ينبت الزرع اه