____________________
(1) صوابه كصلاة الجمعة (2) الحاضر وقيل الواجب الوضوء حيث الماء في الميل ويأتي ببدلها اه ح لي قرز (3) الهارونيون م بالله وع وط (4) لا باستعمال التراب فيصلي على حالته لأنه بخروج الوقت ينتقض (1) تيممه المذهب انه يتيمم ولو خرج الوقت قياسا على الوضوء (1) ولا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها وقيل تبطل لأنه عدل إلى بدل البدل (*) فإن قيل ما الفرق بين الفوات باستعمال الماء والمسير إليه ويمكن الجواب بأن آية الوضوء وهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يقتضي جواز استعمال الماء حيث أمكن عقيبه القيام للصلاة من غير شرط فإن لم يمكن عقيبه فلا دليل على وجوب استعماله الا مع ادراك الصلاة اه غ (*) لا بقطع المسافة وان قلت قرز والموجود في الحال (5) لحرمة الوقت اه تذ (6) وقد أورد على أحمد بن يحيى سؤال انه لا يجب عليه صلاتان لقوله صلى الله عليه وآله لا ظهران في يوم وأجيب بأن الواجب الصلاة بالوضوء ولكن يصلي بالتيمم لحرمة الوقت ولئلا يعد من الغافلين اه زر (7) ولا الوضوء اه ن (8) ويكفي طلب واحد من أهل القافلة باذنهم ولا يجزى من لم يأذن اه ح بهران ومثله عن مي (*) وهل يسقط لمعتاد؟ الرصد لا يسقط كما في الحج اه لي قرز (9) أما لو غلب على ظنه أو علم بعدم الماء في الوقت وكان واجدا للماء قبلة لم يجب عليه التوضئ به ولا طلب قبل دخول الوقت ولو علم تعذر بعد دخول الوقت قال مولانا عليلم وكذا لا يجب عليه في أول الوقت إذا علم أنه يتعذر آخر الوقت (1) أو الصلاة على مذهبنا فافهم اه ري فمن وجد من الماء ما يكفيه لأعضاء التيمم هل يجب عليه الطلب كما في العادم للماء بالكلية أو لا يجب لأنه لا يتيمم؟ شيئا من أعضائه الجواب انه يجب عليه الطلب ليستكمل الطهارة الكاملة في أول الوقت ولا يجب عليه التأخير لأنه لم يعدل إلى بدل اه تهامي (1) وقيل ح يجب عليه إذا علم أو ظن فقده بعد دخول الوقت لان مالا يتم الواجب الا به يكون واجبا كوجوبه (*) ولا يجب الوضوء قبل الوقت قيل ويجب بعده إذا علم أو ظن فقده إلى آخره الوقت اه لمعه (*) واعلم أن هنا قد اعتبر ما يريده الهادي عليلم من اعتبار ظرف الزمان وما يريده ص بالله من اعتبار ظرف المكان ولا يتوهم متوهم ان الهادي يقول إن الطلب من أول الوقت إذ صدر عبارته في الأحكام تأبى ذلك اه ح فتح وعبارته قال الهادي عليلم من أصابته جنابة في ليله أو نهاره والماء عنه على مسافة يعلم أنه يلحقه أو يبلغه قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر أو آخر النهار قبل مغيب الشمس وجب عليه طلبه والمسير إليه الا ان يمنع منه مانع أو قطع منه قاطع (10) ى وص بالله اه