____________________
(1) وأما قراءة القرآن فقيل محظورة وقيل كسائر الكلام بالصواب (*) لما روى أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم الرجل فلم يرد عليه حتى ثم وفي حديث حتى توضأ ثم رد السلام عليه قال إني كرهت أن أذكر الله تعالى الا على طهارة اه ان (*) الا الضرورة تدعو إلى التكلم أو لخشية سقوط ساقط عليه أو فوات غرض مهم أو نحو ذلك من إنكار منكر أو أمر بمعروف وقرز (*) فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه وكذا حالة الجماع اه روضه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك أخرجه أبو داود يضربان أي يقصد ان الخلا ومعنى يمقت يبعض (2) وبضم القاف (3) الأولى ان فاعل المكروه تارك للأحسن اه (4) ثلاث مقسيات القلب الاكل على الشبع والذنب على الذنب ونظر الفرج والأذى اه (*) منه أو من غيره وقرز (5) ومسه بيمينه لغير عذر اه ينظر في ذلك فإن مسه لغير عذر محرم لا مكروه فتأمل اه يقال لعل مراده الفرج فلا اعتراض (6) وهو الجنون اه يقال رجل مأسوس أي مجنون ويقال ساس الحب أي اختل اه (*) وقيل لان النظر إليه يضعف النظر كما أن الرائحة الخبيثة تضعف القوة اه ان (7) مفهوم لا بصق غيره لكن يقال قد دخل في قوله عليلم ان كل فعل ليس مما يحتاج إليه عند قضاء الحاجة فإنه مكروه فعلى هذا يكره بصق غيره ولا يؤخذ بالمفهوم هنا (*) ندب لقاضي الحاجة البصق في ثيابه لأجل إذا أحس برطوبة لم يقطع انها من البول ذكره الفقيه ف (*) بالريق اه (8) والسواك اه (9) وقدرهم مائة وسبعين اه كشاف (10) يؤخذ من هذا انهم مكلفون (11) أما قوله أذن بالفراغ فلا معنى له لقوله تعالى يعلمون ما تفعلون وفيه نظر لأنهم لا يعلمون الا كما نعلم بالحواس اه مى (*) يؤخذ من هذا ان التعري في الخلوة مكروه (12) أو شمال فيها اسم الله تعالى (*) ومس الفرج بها لأجل النهي وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيده اليمنى ان اه (1) الا لعذر فلا كراهة كما سيأتي في التعري وقد قال الإمام ى يجوز امساك الذكر باليمين خشية التلوث بالنجاسة حيث لم يكن قرب جدار ولا أمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك اه ب (1) أخرج البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود نحوه اه بهران