من غير قصد، أو لنسيان الصوم. أما مع التعمد فإنه مفطر وإن كان قليلا جدا.
(مسألة 38): لا بأس بمضغ العلك، إلا أن تتفتت أجزاؤه ويبتلعها، أو يكون حاويا على ما يتحلل بالريق - كالسكر - وينزل للجوف معه، فإنه يفطر حينئذ.
(مسألة 39): لا بأس بمص لسان الزوج والزوجة، وإن كان عليه رطوبة بالنحو المتعارف، نعم إذا تجمع على اللسان ريق كثير بحيث يصدق عرفا أن الآخر قد ابتلعه بطل صومه.
(مسألة 40): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلهن وملاعبتهن إذا لم يقصد الانزال ولا كان من عادته. وإن كان قاصدا الانزال بطل صومه وإن لم ينزل، لنية المفطر، وإن أنزل فعليه الكفارة وإن لم يكن من عادته، على تفصيل تقدم في المفطر السادس.
ويكره للصائم الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك، وإخراج الدم المضعف، والدخول للحمام إذا خشي الضعف، وشم كل نبت طيب الريح، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثا، وإنشاد الشعر، إلا في مراثي الأئمة عليهم السلام ومدائحهم. وفي الخبر (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى... الحديث).