(مسألة 27): لا تعد النومة التي يحتلم فيها من النوم الأول، بل النوم الأول: هو النومة الأولى بعد الاستيقاظ من الاحتلام.
(مسألة 28): الحائض والنفساء لا يلحقان بالجنب بالحكم السابق، بل إذا صدق على نومهما التواني والتفريط بالغسل بطل صومهما، حتى في النوم الأول.
وإن لم يصدق التواني والتفريط بنومهما لم يبطل صومهما، وإن تكرر النوم منهما. هذا كله مع العزم منهما على الغسل. أما مع عدمه فالأحوط وجوبا لهما الكفارة أيضا.
السادس: خروج المني مع قصد الاستمتاع بفعل ما يثير الشهوة، إذا احتمل خروجه به فإنه يوجب القضاء والكفارة. وأما إذا كان واثقا من نفسه وآمنا من خروج المني بالفعل المذكور فسبقه المني بطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة.
(مسألة 29): لا يبطل الصوم بخروج المني بفعل ما لم يقصد به الاستمتاع وإثارة الشهوة، كما لو كلم الرجل امرأته فسبقه المني.
السابع: الاحتقان بالمائع، فإنه يبطل الصوم. بخلاف الاحتقان بالجامد، فإنه ليس مفطرا. وأما المواد الدهنية الجامدة، بسبب البرد - كالتحاميل الطبية - فالأحوط وجوبا اجتنابها.
(مسألة 30): لا يضر بالصوم كل ما لا يصل إلى الحلق مما لا يسمى أكلا ولا شربا، كما إذا صب دواء في جرحه، أو عينيه، أو أذنه، أو إحليله، وإن وصل إلى الجوف.
(مسألة 31): ما يتعارف في هذا الزمان من إيصال الغذاء إلى الجوف عن طريق الأنف والحلق لبعض المرضى، فإنه مبطل للصوم بل يعد من الأكل