والشرب. وأما إيصاله إلى الجوف من طريق آخر غير الحلق فالأحوط وجوبا اجتنابه، إذا كان يصل إلى العمدة، وأما إذا لم يصل إليها فلا يضر بالصوم.
(مسألة 32): لا بأس بزرق الدواء والمغذي في الوريد أو العضلة، ولا يضر بالصوم، وإن كان الأحوط استحبابا في المغذي الترك.
(مسألة 33): يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، وإن وصل إلى فضاء الفم، كما يجوز ابتلاع ما ينزل من الرأس وإن وصل إلى فضاء الفم. ويجوز أيضا ابتلاع الريق المجتمع في الفم وإن كثر وكان اجتماعه باختيار الصائم.
الثامن: تعمد القئ وإن كان مضطرا إليه لمرض ونحوه، فإذا تعمد القئ ليستريح من اضطراب في معدته، أو ألم في رأسه، بطل صومه. وأما إذا غلبه القئ من دون أن يتعمد فلا يبطل صومه.
(مسألة 34): لا يبطل الصوم بما يخرج بالتجشؤ، وإن وصل إلى فضاء الفم، كما لا يبطل بابتلاعه بعد خروجه وإن كان الأحوط استحبابا تركه.
(مسألة 35): الأحوط استحبابا عدم الارتماس بالماء، وعدم ابتلاع الغبار الغليظ، وإن كان الأظهر عدم مفطريتهما، إلا أن يكون بحيث يصدق عليه الأكل للغبار عرفا لكثرته وكثافته فيكون مفطرا.
(مسألة 36): لا يبطل الصوم باستنشاق الهواء الممتزج بالدخان. نعم الأحوط وجوبا عدم التدخين بالنحو المتعارف في هذه العصور وإجراء حكم المفطر عليه.
(مسألة 37): ليس من المفطرات مضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوهما مما لا يتعدى عن الحلق ولا يصل إلى الجوف، أو وصل إلى الجوف