صامه المكلف بنية صوم شعبان ندبا أو نذرا صح صومه، وإن تبين أنه من شهر رمضان أجزأه عنه، وإذا تبين ذلك قبل الزوال أو بعده عدل بنيته إليه، وكذا إذا صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه إما الأمر بصوم شعبان أو الأمر بصوم شهر رمضان، فإنه يصح ويجزئ عن شهر رمضان لو صادفه.
ولو صامه على أنه من شهر رمضان فإنه يبطل، ولا يجزيه عن صوم شهر رمضان حتى لو صادفه، أما لو صامه بنية القضاء أو الكفارة فإن لم يكن من شهر رمضان صح، وإن تبين أنه من شهر رمضان قبل الزوال جدد النية بصوم شهر رمضان وصح، وإن تبين بعد ذلك ففي صحته إشكال على ما تقدم في المسألة (السادسة).
(مسألة 11): يجب البقاء على نية الصوم في تمام النهار في صوم شهر رمضان وغيره من الواجب المعين، فإذا عدل عن الصوم أو تردد فيه في أثناء النهار لم يجتزئ به مطلقا على الأحوط وجوبا. وكذا إذا نوى أنه سوف يفطر.
وأما في الواجب غير المعين فيصح الصوم مع تجديد النية قبل الزوال، ولا يصح بعده على الأحوط وجوبا. وأما في المندوب فيصح مع تجديد النية ولو في آخر النهار.
(مسألة 12): إذا تردد في البقاء على الصوم للشك في صحة الصوم منه، صح في جميع الصور المتقدمة إذا كان عازما على البقاء على الصوم لو كان صحيحا، أما إذا كان الشك في صحة صومه سببا في عدوله عن الصوم جرى فيه ما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 13): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية الصوم المعدول إليه بل مطلقا على الأحوط وجوبا عدا ما تقدم.