(مسألة 579): يصح الصوم من الجاهل بحرمته وعدم مشروعيته ولو للجهل بتحقق السفر المرخص. ولا يصح من الناسي فضلا عن العامد الثاني: سقوط نافلة الصلاة المقصورة النهارية، دون غيرها حتى الوتيرة على الأقوى.
(مسألة 580): إذا سافر بعد الوقت ولم يكن قد صلى لم تشرع له نافلة تلك الصلاة. نعم لو صلاها قبل السفر صحت وإن لم يصل الفريضة إلا في السفر قصرا.
(مسألة 581): لا تشرع نافلة المقصورة في السفر حتى لمن يؤخر الفريضة ويأتي بها تماما في الحضر. نعم إذا رجع من سفره قبل خروج وقتها شرعت له في الحضر.
الثالث: وجوب القصر في الفرائض الرباعية، وهي صلوات الظهرين والعشاء، ولا تشرع تماما إلا في مواضع التخيير الآتية.
(مسألة 582): إذا صلى الرباعية تماما عالما عامدا بطلت وعليه الإعادة أو القضاء. وإن صلاها جاهلا بأصل وجوب القصر في السفر لم تجب الإعادة، فضلا عن القضاء. وإن كان للجهل بتحقق السفر المرخص - كما لو اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده المسافة - فالأحوط وجوبا الإعادة والقضاء وكذا إذا كان عالما بأصل وجوب القصر في السفر لكن جهل خصوصياته، كما لو جهل أن كثير السفر لو أقام ببلده عشرة أيام وجب عليه القصر أو أن العاصي بسفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك من الفروع.
نعم إذا قلد في الخصوصيات تقليدا صحيحا فأفتى مقلده بالقصر ثم عدل إلى التمام أو عدل عن تقليده لشخص آخر يفتي بالتمام فالظاهر الاجزاء، كما