الشك يبن الاثنين والثلاث، وحينئذ فإن كان ذلك قبل الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية فليس له المضي في الصلاة، بل يستأنف، وإن كان بعده كان له تصحيح الصلاة بالبناء على الثلاث، كما تقدم في الصورة الأولى.
(مسألة 471): إذا ظن بالركعات وجرى على ظنه حتى فرغ من الصلاة ثم ارتفع ظنه وصار شكا لم يعتن بالشك وبنى على صحة عمله.
(مسألة 472): إذا شك وبني على الأكثر، وبعد الفراغ من الصلاة قبل الاتيان بصلاة الاحتياط تبدل شكه بالظن فله صور:
الأولى: أن يظن بالأكثر الذي بنى عليه، كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع فظن بعد الفراغ بالأربع. والأحوط وجوبا الاتيان حينئذ بصلاة الاحتياط التي هي مقتضى وظيفة الشك السابق.
الثانية: أن يظن بنقص صلاته بالمقدار الذي تتداركه صلاة الاحتياط، كما لو ظن في الفرض السابق بالثلاث، والأحوط وجوبا حينئذ أن لا ينوي بصلاة الاحتياط الصلاة المستقلة، بل الأعم منها ومن الركعة المتممة لصلاته السابقة، ولا يكبر لها بنية الافتتاح جزما، بل برجاء الافتتاح والجزئية.
الثالثة: أن يظن بنقص صلاته بالمقدار الذي لا تتداركه صلاة الاحتياط، كما لو كان شكه بين الاثنتين والأربع، فبنى على الأربع، وبعد الفراغ ظن بالثلاث، فالأحوط وجوبا الاستئناف بعد فعل المبطل وعدم الاعتداد بصلاته.
(مسألة 473): إذا شك وبنى على الأكثر وبعد الفراغ من صلاته قبل الاتيان بصلاة الاحتياط تيقن بتمامية صلاته اجتزأ بها ولم يحتج لصلاة الاحتياط، وإن تيقن بنقص صلاته جرى عليه حكم من سلم على النقص ولا يحتاج لصلاة الاحتياط.
(مسألة 474): لو تبين في أثناء صلاة الاحتياط تمامية صلاته انكشف أن صلاة