المأموم فيه.
(مسألة 440): إذا نسبي الإمام القنوت فركع جاز للمأموم الاتيان به إذا لم يوجب فوات المتابعة عرفا، وإذا لم يأت به عمدا وركع مع الإمام فذكر الإمام وتدارك القنوت بعد الركوع لم يشرع للمأموم متابعته فيه. نعم يجوز له الدعاء لا بعنوان القنوت.
(مسألة 441): إذا كان الإمام لا يرى وجوب شئ - كجلسة الاستراحة - ويرى المأموم وجوبه فإن جاء به الإمام فلا إشكال، وإن لم يأت به وجب على المأموم الاتيان به من دون أن يخل بالجماعة. نعم إذا كان من الأركان بنظر المأموم كانت صلاة الإمام باطلة بنظره فلا يشرع الائتمام بها.
(مسألة 442): إذا كان الإمام يرى وجوب شئ فأتى به والمأموم لا يرى وجوبه فإن كان المأموم يرى مشروعيته تابعه فيه، وإلا لم يجز له الاتيان به. لكن لا تبطل الجماعة، إلا أن يكون بنظر المأموم من الأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها فتبطل الجماعة.
(مسألة 443): إذا حضر الجماعة ولم يدر أن الإمام في الركعتين الأوليين أو الأخيرتين جاز له أن يقرأ الفاتحة والسورة برجاء الجزئية فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت القراءة في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لم يضر.
(مسألة 444): إذا شرع المقيم في الإقامة يكره لمن يريد الدخول في تلك الصلاة الشروع في النافلة، وإن علم أنه يدرك الجماعة في الركعة الأولى أو غيرها. بل لو كان قد شرع في النافلة قبل ذلك جاز له قطعها، بل يستحب من أجل استحباب الدخول في الجماعة.
(مسألة 445): إذا كان في الفريضة الثلاثية أو الرباعية وأقيمت الجماعة وخشي