الثالث: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به، والأحوط وجوبا أن لا يزيد على ثلاث أصابع. هذا إذا كان العلو دفعيا أو تدريجيا قريبا من الدفعي لوضوحه، كسفح الجبل، أما إذا كان تسريحيا خفيفا يغفل عنه عرفا ولا ينافي صدق أن الأرض منبسطة فلا بأس بالارتفاع أكثر من ذلك بسبب سعة المكان. ولا بأس بعلو موقف المأموم على موقف الإمام وإن كان كثيرا.
(مسألة 411): لا بأس بكون بعض المأمومين أسفل من بعض إذا لم يكن أسفل من الإمام حتى لو انحصر اتصاله بالجماعة بالمأموم المرتفع. نعم الأحوط وجوبا مع الانحصار أن لا يكون انخفاضه عنه كثيرا بحيث ينافي الاجتماع ويتحقق به تعدد المكان.
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام، بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه، بل يتأخر عنه بموقفه ولو قليلا جدا كقدر أربع أصابع.
(مسألة 412): الشروط الأربعة الأخيرة شروط في الابتداء والاستدامة، فإذا فقد أحدها في الأثناء بطلت الجماعة وإذا لم يلتفت المأموم لذلك وبقي على نية الائتمام، فإذا أتى بما يبطل صلاة المنفرد حتى لو وقع سهوا - كزيادة الركوع - بطلت صلاته، وإلا صحت فرادى.
(مسألة 413): لا بد من إحراز الشروط المذكورة حين الدخول في الصلاة، فإذا غفل ودخل فيها ثم التفت بعد الفراغ بنى على صحة صلاته وجماعته. وإن التفت في الأثناء فإن تيسر له إحرازها صحت صلاته وجماعته. وإلا بنى على عدم انعقاد الجماعة، فإن لم تشتمل صلاته على ما يبطل صلاة المنفرد صحت فرادى.
(مسألة 414): إذا أحرز الشروط المذكورة حين الدخول في الصلاة وأحرز