الطرفين بخصوصه من الشيطان فالأحوط وجوبا له البناء على الأكثر ما لم يكن مبطلا، فيبني على الأقل حينئذ. فمن شك في أنه سجد أو تشهد أو لا، ينبي على فعلهما.
نعم إذا أمكن الاتيان بالمشكوك برجاء الجزئية من دون أن يستلزم الزيادة المبطلة كان له الاتيان به احتياطا، كما في التشهد دون مثل السجود وأما من كثر عليه الشك في الفعل، وقد دخل في ما بعده فإنه لا يعتني بالشك مطلقا ويبني على تحقق الفعل المذكور ما لم يكن مبطلا.
(مسألة 462): من كثر عليه الشك في شروط الصلاة لم يعتن بشكه وإن كان ذلك قبل الفراغ من الصلاة. نعم من كثر عليه الشك في الشرط - كالطهارة - قبل الصلاة يعتني بشكه ويبني على عدم حصول الشرط ما لم يبلغ مرتبة الوسواس.
(مسألة 463): المرجع في كثرة الشك إلى العرف. نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متتالية فهو ممن كثر عليه الشك، وقد تصدق كثرة الشك بأقل من ذلك.
(مسألة 464): لا بد في جريان حكم كثير الشك من أن يستند عرفا للشيطان لا إلى أسباب خارجية من مرض أو خوف أو قلق أو نحو ذلك مما يوجب اضطراب الذهن.
(مسألة 465): إذا كثر عليه الشك في فعل خاص - كالشك في السجدة والسجدتين - أو في حال خاص - كالصلاة فرادى - وكان شكه في غير ذلك على المتعارف لا كثرة فيه اختص حكم كثير الشك بذلك الحال، أما في غيره فيجري حكم الشك المتعارف.
(مسألة 466): إذا لم يعتن بالشك ثم تبين أنه قد نقص في صلاته جرى عليه حكم النقيصة سهوا.