يتأخر عنه تأخرا كثيرا ينافي المتابعة عرفا. بل يتأخر عنه قليلا أو يقارنه، وإن كان الأحوط استحبابا عدم مقارنته له أيضا. وأما الأقوال - من القراءة والذكر - فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها عدا تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها، بل لا بد من التأخر ولو كثيرا، بمعنى لزوم فراغ الإمام من التكبير الذي به يتحقق الدخول في الصلاة قبل شروع المأموم في التكبير.
(مسألة 432): إذا ترك المتابعة عمدا لم تبطل صلاته ولا جماعته، بل يأثم بذلك، عدا تكبيرة الاحرام فإن المتابعة فيها بالمعنى المتقدم شرط في انعقاد الجماعة، فلو لم يتابع صحت الصلاة فرادى.
كما أنه لا يجوز الركوع قبل فراغ الإمام من القراءة عمدا، بل حكمه حكم ترك القراءة عمدا، الموجب لبطلان الصلاة. وأما الركوع قبله سهوا فهو بحكم سبق الإمام سهوا الذي يأتي الكلام فيه. وأما عدم المتابعة في التسليم والآتيان به قبل الإمام فهو لا يوجب إلا عدم استكمال فضيلة الجماعة، من دون أن يقتضي بطلان الصلاة.
(مسألة 433): إذا ركع قبل الإمام عمدا في الركعتين الأوليين قبل فراغ الإمام من القراءة بطلت صلاته، كما تقدم، وكذا إذا ركع قبله عمدا في غير ذلك أو سجد قبله عمدا ملتفتا لمنافاته لو جوب المتابعة وكونه معصية له. وإن غفل عن وجوب المتابعة فركع - في الفرض - أو سجد قبل الإمام عمدا فالأحوط وجوبا البقاء في ركوعه أو سجوده بانتظار ركوع الإمام أو سجوده، وعدم الرجوع إلى الإمام ليركع أو يسجد معه.
(مسألة 434): إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط وجوبا له المتابعة بالعودة إلى الإمام متى التفت ثم الركوع أو السجود معه، ولا يجب عليه قبل العود