الذكر في الركوع والسجود الأولين، بل يجب عليه الذكر في الركوع والسجود المعادين مع الإمام.
(مسألة 435): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته، وإن كان بعده فالأحوط وجوبا له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الإمام، ولا تبطل جماعته ولا صلاته.
(مسألة 436): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا وجب عليه الرجوع للإمام إن احتمل إدراكه له قبل أن يرفع رأسه، وإن لم يرجع أثم ولم تطل صلاته ولا جماعته. وإن رجع فركع أو سجد ورفع الإمام رأسه قبل أن يتحقق منه الركوع والسجود. فالأحوط وجوبا إجراء حكم زيادة الركوع أو السجود سهوا.
(مسألة 437): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيلها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة، ووجب عليه السجود مرة أخرى مع الإمام في السجدة الثانية له.
(مسألة 438): إذا سها الإمام فزاد سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته فيه، ولا تبطل الجماعة بذلك، أما لو زاد عمدا أو كان الزائد ركنا بطلت صلاة الإمام وجرى حكم بطلانها على المأموم حيث يتعين الانفراد أو تقديم إمام آخر، على ما تقدم في الفصل الثاني في ما تنعقد به الجماعة.
(مسألة 439): إذا سها الإمام فنقص شيئا لا يضر نقصه سهوا وجب على المأموم الاتيان به، وإذا التفت الإمام بعد ذلك فرجع لتدارك ما فاته لم يتابعه