وهي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس. ويتعين تقديم الركعتين من قيام.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة. وحكمه البناء على الأربع فإذا سلم سجد سجدتي السهو.
وأما بقية الصور المذكورة في كلمات الفقهاء وغيرها فالظاهر الحكم فيها بعدم جواز المضي في الصلاة، بل يتعين الاستئناف.
(مسألة 467): من كانت وظيفته الصلاة من جلوس يتعين عليه صلاة الاحتياط على نحو يتم بها النقص الفائت. ففي الصورتين الأوليين يتعين عليه ركعة من جلوس، وفي الثالثة يتعين عليه ركعتان من جلوس، وفي الرابعة يتعين عليه ركعتان من جلوس، ثم ركعة من جلوس.
(مسألة 468): تقدم أنه لا بد في إمكان تصحيح الصلاة مع الشك في الرباعية من إحراز تمام الركعتين بالفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية.
وعلى ذلك لو شك في أنه هل أتى بالسجدة الثانية أو لا، فإن كان مع مضي محل السجدة والدخول في ما بعدها كالتشهد أو القيام بنى على الاتيان بها، وكان له تصحيح الصلاة والقيام بوظيفة الشك، وإلا بنى على عدمها وعدم إحراز الركعتين واستئناف الصلاة.
(مسألة 469): إذا تردد في أن الحاصل له ظن أو شك - كما قد يتفق عند اضطراب النفس - جرى عليه حكم الشك.
(مسألة 470): إذا حصل له السك وقام بوظيفته وقبل الفراغ من الصلاة تبدل باليقين أو بالظن ترك وظيفة الشك وعمل بيقينه أو ظنه. وإذا حصل له الظن وجرى عليه ثم قبل الفراغ من الصلاة ارتفع الظن وصار شكا عمل بوظيفة الشك الفعلية. مثلا إذا تردد بين الواحدة والاثنتين وظن بالاثنتين وعمل بظنه ومضى في صلاته حتى إذا جاء بركعة ذهب ظنه وبقي شاكا جرى عليه حكم