من إتمامها عدم إدراك الجماعة في الركعة الأولى منها استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين. هذا ويجوز قطع الفريضة لادراك الجماعة بل يستحب من أجل استحباب إدراك الجماعة.
(مسألة 446): إذا شك المأموم في عدد الركعات كان له الرجوع للإمام إذا كان حافظا، ولو بأن يكون ظانا، وكذا يرجع الإمام للمأموم إذا كان حافظا. وإن تعدد المأمومون فلا بد في رجوع الإمام لهم من اتفاقهم.
وأما إذا اختلف الإمام والمأموم بأن كان أحدهما متيقنا أو ظانا على خلاف يقين الآخر أو ظنه فاللازم عمل كل منهما على مقتضى يقينه أو ظنه.
(مسألة 447): إذا شك الإمام أو المأموم في فعل من أفعال الصلاة كالركوع أو السجود قبل التجاوز عنه والدخول في غيره فالأظهر رجوع أحدهما للآخر.
(مسألة 448): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية للإمام في أنه سجد معه السجدتين أو واحدة بني على أنه سجد معه السجدتين، وكذا الحال في كل فعل يحتمل عدم متابعته فيه للإمام فإنه يبني على إتيانه به ومتابعته فيه. نعم ما لا يجب المتابعة فيه - كالأقوال - لا يبني على أنه أتى به، إلا أن يكون كثير الشك أو يرجع شكه للوسواس.
(مسألة 449): إذا شك المأموم في الوقت لا يجوز له التعويل على الإمام والدخول معه في الصلاة. وكذا لو شك في القبلة إلا أن يثق بمعرفة الإمام لها بحيث يتحقق بالرجوع إليه التحري الذي هو حجة في القبلة.
(مسألة 450): اختلاف الإمام والمأموم في القبلة إذا لم يكن فاحشا لا يمنع من انعقاد الجماعة.