(مسألة 455): كثير الشك يعتني بشكه في المقام إذا لم يرجع شكه للوسواس.
(مسألة 456): إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه.
(مسألة 457): إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة.
(مسألة 458): من شك في فعل من أفعال الصلاة وقد دخل في ما بعده بنى على الاتيان به ومضى في صلاته، كمن شك في الأذان وهو في الإقامة أو في الإقامة وهو في الصلاة، أو في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة إلى غير ذلك مما تقدم تفصيله عند الكلام في كل جزء جزء.
(مسألة 459): إذا أتى بالجزء وشك في صحته بعد الفراغ منه بنى على صحته وإن لم يدخل في ما بعده، كمن كبر للاحرام ثم شك في صحة التكبير قبل الدخول في القراءة، أو قرأ ثم شك في صحة القراءة قبل القنوت أو قبل الركوع، أو أتى بذكر الركوع أو السجود ثم شك في صحته قبل رفع الرأس منهما إلى غير ذلك، فإنه يبني على صحة ما وقع. وأما إذا شك في صحة الجزء وهو مشتغل به قبل الفراغ منه، فاللازم عليه الإعادة.
(مسألة 460): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان الجزء مما تبطل الصلاة بزيادته عمدا وسهوا وهو الركوع والسجدتان من ركعة واحدة.
(مسألة 461): من كثر عليه الشك في فعل من أفعال الصلاة قبل الدخول في ما بعده، فإن أدرك أن أحد طرفي الشك من الشيطان لم يعتن به وجرى على الطرف الآخر، كما هو الغالب فيما إذا كثر عليه الظن بأحد الطرفين، حيث يكون المرتكز غالبا أن الاحتمال الآخر الموهوم من الشيطان، وإن لم يدرك أن أحد